المَطلَب الثَّاني: الطَّهارَةُ مِن النَّجَسِ - مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

ryan

العودة   ryan > مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-08-2015, 02:26 AM
ahlam1399 ahlam1399 غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 3,727,761
افتراضي المَطلَب الثَّاني: الطَّهارَةُ مِن النَّجَسِ

المَطلَب الثَّاني: الطَّهارَةُ مِن النَّجَسِ

المَطلَب الثَّاني: الطَّهارَةُ مِن النَّجَسِ

المَطلَب الثَّاني: الطَّهارَةُ مِن النَّجَسِ


تمهيد:
الطهارةُ من النَّجسِ في البَدنِ والثَّوبِ والمكانِ شرطٌ في صحَّةِ الصَّلاة، وهو مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ: الحنفيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، والحنابلة (3) ، وهو قول للمالكيَّة (4) ، وحُكيَ عن عامَّة العلماءِ (5) ، وحَكاه ابنُ عبد البرِّ إجماعًا (6) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب::
قول الله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (7) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ [المدثر: 4، 5].
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بحائطٍ من حيطانِ المدينةِ، أو مكَّةَ، فسَمِعَ صوتَ إنسانينِ يُعذَّبانِ في قُبورِهما، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((يُعذَّبانِ، وما يُعذَّبانِ في كبيرٍ))، ثم قال: ((بَلَى، كان أحدُهما لا يَستتِرُ من بولِه (8) ، وكان الآخَرُ يَمشِي بالنَّميمةِ)) (9) .
2- عن عائشةَ رضي الله عنهما، أنَّها قالتْ: قالتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيشٍ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي لا أَطهرُ؛ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إنَّما ذلكِ عِرقٌ، وليس بالحَيضةِ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصَّلاةَ، فإذا ذهَبَ قَدرُها، فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي)) (10) .
وجه الدلالة:
أنَّ الموجِبَ للأمْرِ بتطهيرِ الثَّوبِ من دمِ الحيض كونُه نجسًا، ولا خُصوصيةَ له بذلك؛ فيُلحَقُ به كلُّ ما كان نجسًا؛ فإنَّه يجِبُ تطهيرُه (11) .
3- عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قال: قام أعرابيٌّ فبال في المسجِدِ، فتناوله الناسُ، فقال لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((دَعُوه وهَرِيقوا على بولِه سَجْلًا من ماءٍ، أو ذَنوبًا من ماءٍ؛ فإنَّما بُعِثتُم مُيسِّرين، ولم تُبعَثوا مُعسِّرينَ)) (12) .
4- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، قال: بينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي بأصحابِه إذ خَلَعَ نَعليهِ فوضَعَهما عن يَسارِه، ***َّا رأى ذلك القومُ ألْقَوْا نِعالَهم، ***َّا قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلاتَه، قال: ((ما حمَلَكم على إلقاءِ نِعالِكم؟))، قالوا: رَأيناكَ ألقيتَ نَعليكَ فأَلْقَيْنا نِعالَنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إنَّ جِبريلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أتاني فَأخبَرنِي أنَّ فيهما قَذرًا - أو قال: أذًى - وقال: إذا جاءَ أحدُكم إلى المسجدِ، فلينظرْ؛ فإنْ رأى في نَعليه قذرًا أو أذًى فلْيَمْسَحْه، ولْيُصلِّ فيهما)) (13) .
الفرعُ الأول: إزالةُ النَّجاسةِ عندَ العَجزِ والضَّررِ
في حالِ العجزِ أو الضررِ مِن إزالةِ النَّجاسةِ، فإنَّه يُصلِّي بها، ولا يُعيدُ الصَّلاة (14) ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة (15) ، وهو روايةٌ عندَ الحنابلةِ (16) ، واختارَه ابنُ قُدامةَ (17) ، وابنُ تَيميَّة (18) ، وابنُ باز (19) ، وابنُ عُثَيمين (20) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((دَعُوني ما تَركتُكم؛ إنَّما هلَك مَن كان قَبلَكم بسؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنِبوه، وإذا أمرتُكم بأمْرٍ فأتُوا منه ما استطعتُم)) (21) .
ثانيًا: أنَّ إزالةَ النجاسةِ عن الثوبِ والبدنِ والمكانِ شرطٌ لصِحَّةِ الصَّلاةِ عندَ القُدرةِ؛ فتَسقُطُ عندَ العجزِ، كالسُّترة (22) .
ثالثًا: قياسًا على المريضِ العاجزِ عن بعضِ الأركانِ (23) .
الفرعُ الثاني: إزالةُ النَّجاسةِ أَثناءَ الصَّلاةِ
إذا أصابتْ نجاسةٌ ثوبَ المُصلِّي أو بدنَه أثناءَ الصَّلاة، فأَزالها ولم يَبقَ لها أثرٌ، فصلاتُه صحيحةٌ.
الدليل من الإجماع
ممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ (24) ، وابنُ حجرٍ (25) .
الفرعُ الثالث: الصَّلاةُ بالنَّجاسةِ ناسيًا أو جاهلًا
مَن صلَّى وعليه نجاسةٌ ناسيًا أو جاهلًا، فصلاتُه صحيحةٌ ولا إعادةَ عليه، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ (26) ، وقول الشافعيِّ في القديمِ (27) ، وهو اختيارُ ابنِ المنذرِ (28) ، والنوويِّ (29) ، وابنِ تَيميَّة (30) ، وابنِ القيِّم (31) وابنِ باز (32) وابنِ عُثيمين (33) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكتاب
قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286].
وجه الدلالة:
أنَّ المؤاخذةَ إنما تكون على ما تَعمَّدَه الإنسانُ، بخِلافِ ما وقَع فيه خطأً أو نسيانًا.
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي سَعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، قال: ((بينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي بأصحابِه إذ خَلَعَ نَعليهِ فوضَعَهما عن يسارِه، ***َّا رأى القومُ ذلِك ألْقَوْا نِعالَهم، ***َّا قضَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلاتَه قال: ما حمَلَكم على إلقائِكم نِعالَكم؟ قالوا: رأيناكَ ألْقَيتَ نَعليكَ فألْقَيْنا نِعالَنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ جِبريلَ عليه السلامُ أتاني فأَخبَرني أنَّ فيهما قذرًا)) (34) .
وجه الدلالة:
لو كان الثوبُ النَّجِسُ المجهولُ نجاستُه تَبطُل به الصَّلاةُ لأعادَها مِن أوَّلها (35) .
2- عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَن نَسِي وهو صائمٌ فأكَل أو شَرِبَ، فلْيُتمَّ صَومَه)) (36) .
وجه الدلالة:
الأكْلُ والشُّرْب في الصِّيامِ فِعلٌ محظورٌ، والصَّلاةُ في ثوبٍ نجسٍ فِعلٌ محظورٌ أيضًا؛ ***َّا سقَط حُكمُه بالنِّسيانِ في بابِ الصِّيامِ قِيسَ عليه حُكمُه بالنِّسيانِ في بابِ الصَّلاةِ (37) .
الفرعُ الرابع: اشتباهُ ثيابٍ طاهرةٍ بنَجِسَةٍ أو مُحرَّمةٍ
إذا اشتبهتْ ثيابٌ طاهرةٌ بثيابٍ نجسةٍ أو بثيابٍ مُحرَّمةٍ، كأنْ يكونَ الثوبُ مسروقًا أو مغصوبًا؛ فإنَّه يتحرَّى (38) ، ويُصلِّي بإحداها،، وهذا مذهبُ الحنفيَّة (39) ، والشافعيَّة (40) ، وهو قولٌ للمالكيَّة (41) ، واختارَه ابنُ عَقيلٍ الحنبليُّ (42) ، وابنُ تيميَّة (43) ، وابنُ عُثَيمين (44) ، ونقَلَه القاضي أبو الطيِّب عن أكثرِ العلماءِ (45) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فليتحرَّ الصَّوابَ)) (46) .
وجه الدلالة:
أنَّه دليلٌ صريح على ثبوتِ التَّحرِّي في المشتبهات (47) .
ثانيًا: القياس
قياسًا على الاجتهادِ في الأحكامِ، والاجتهادِ في القِبلةِ، وعلى تقويمِ المُتلَفاتِ، وإنْ كان قد يقَعُ في ذلك كلِّه الخطأُ (48) .
ثالثًا: أنَّ القاعدةَ تنصُّ على أنَّه إذا تَعذَّرَ اليقينُ رُجِعَ إلى غَلبةِ الظنِّ، وهنا تَعذَّر اليقينُ فنرجِعُ إلى غَلبةِ الظنِّ، وهو التَّحرِّي (49) .

الفَرعُ الخامس: الصَّلاةُ في ثِيابِ أهلِ الكِتابِ
المَسألةُ الأولى: ما نَسجَه الكُفَّارُ
تُباحُ الصَّلاةُ في الثوبِ الذي يَنسِجُه الكفَّارُ.
الدليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ (50) .
المَسألةُ الثَّانيةُ: ما لَبِسَه الكفَّارُ
تجوزُ الصَّلاةُ فيما لبِسَه الكفَّارُ (51) ، وهذا مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ: الحنفيَّة (52) ، والشافعيَّة (53) ، والحنابلة (54) ، وهو قول الظاهريَّة (55) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب::
عمومُ قولِ الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: 29].
ثانيًا: استصحابُ الأصلِ: فالأصلُ الطهارةُ، ولم يترجَّحِ التنجيسُ فيه؛ فلا يثبتُ بالشكِّ، أشبهَ ما نَسَجَه الكفَّارُ (56) .
ثالثًا: أنَّ التوارثَ جارٍ فيما بين المسلمينَ بالصَّلاة في الثِّيابِ المغنومةِ من الكَفَرةِ قبلَ الغَسلِ (57) .

المَطلَب الثَّاني: الطَّهارَةُ مِن النَّجَسِ





كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant