عام / المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية تدين ثلاثة متهمين - اخبار

ryan

العودة   ryan > اخبار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-24-2014, 10:30 PM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,669
افتراضي عام / المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية تدين ثلاثة متهمين

عام / المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية تدين ثلاثة متهمين
جدة 26 شعبان 1435 هـ الموافق 24 يونيو 2014 م واس
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين "جميعهم سعوديون ", حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : تأييد تنظيم القاعدة في قتالهم و التخطيط والتحريض والمشاركة في المسيرات والدعوة لإحضار النساء والأطفال فيها والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية بالقصيم وتواصلهم أثناء الاعتصام مع وكالات الأنباء العالمية والمنظمات خارج المملكة وتزويدهم بمعلومات غير صحيحة وإعدادهم وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق موقع التواصل الاجتماعي توتير .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهما الأول والثالث, وتخلف عن الحضور المدعى عليه الثاني , وقرر ناظر القضية الحكم عليه غيابياً, وحكمت المحكمة على المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات تفصيلها كالتالي :
1ـ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنتين وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله نظراً لظروفه الصحية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن .
2ـ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً استناداً للمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله .
3ـ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وتسعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله نظراً لصغر سنه ونشأته يتيم الأب مما جعله عرضة للتغرير به و**ادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن .
وبتلاوة الحكم على أطراف القضية قرر المدعى عليه الأول اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية مكتفياً بما قدمه أثناء المحاكمة وقرر المدعي العام والمدعى عليه الثالث اعتراضهما على الحكم بلائحة اعتراضية وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام والمدعى عليه الثالث نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض بموجبه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الحكم وسيتم تسليم المدعى عليه الثاني نسخة من الحكم وفقاً للآلية الواردة في المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.

// انتهى //
21:02 ت م
فتح سريع

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant