صدرت موافقة المقام السامي على تكوين لجان ابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المختلفة، إضافة إلى لجان استئنافية، حيث تمت الموافقة على لائحة متكاملة بهذا الخصوص.وتضمنت اللائحة الجديدة آلية رفع الدعاوى بحيث ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو **لحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية وفقًا للإجراءات المبينة في هذه القواعد. ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها. وأشارت إلى أنه تقدم الدعوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة ادعاء من أصل وعدد من النسخ مساوٍ لعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:1-الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته، والسجل التجاري في الدعاوى التي يقدمها شخص ذو صفة اعتبارية، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته.مع تحديد وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله.2- الاسم الكامل للمدعى عليه ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته.3- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.4- موضوع الدعوى بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد بما في ذلك قيمة المطالبة. وإذا كانت الدعوى مقدمة ضد شركة تأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية، فيتعيّن على المدعي أن يرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليها، أو ما يثبت مضي خمسة عشر يومًا على تاريخ المطالبة، وتقديم إشعار المراجعة والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى.وعلى المدعي أن يرفق مع صحيفة الدعوى جميع المستندات التي تثبت صفته أو **لحته في الدعوى، وإذا أقام الدعوى الوكيل الشرعي تعيّن إرفاق نسخة من الوكالة الشرعية وصورة من إثبات شخصيته. و تعقد اللجان جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها وفقًا لما يحدده القرار الوزاري، وذلك للنظر في الدعاوى المعروضة --- أكثر