مات عن أم وزوجة وابنين وست بنات - مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

ryan

العودة   ryan > مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-20-2014, 12:02 PM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,669
افتراضي مات عن أم وزوجة وابنين وست بنات

مات عن أم وزوجة وابنين وست بنات
السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1 ـ إضافات أخرى: هذا الميت توفي أبوه... وتزوج عمه من أمه، وعمه هذا لا ينجب، وهناك قطعة أرض كتبت باسم الميت وعمه، ولعمه أخت توفيت هي الأخرى، مع العلم أن هذا الميت توفي سنة1990، وعمه توفي سنة 1985، وأخت عمه توفيت سنة 1988، وأم الميت توفيت سنة 2007، وأبو الميت توفي سنة 1947، فهل أخت عمه ـ أي عمته ـ تدخل في الميراث؟ وكيف يكون التقسيم؟. وبارك الله فيكم.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض, فإن كنت تعني هل ترث تلك العمة من أخيها الذي لم يعقب ـ والذي تزوج زوجة أخيه بعد مماته ـ فجوابه أنها تعتبر من جملة ورثته، لكونها أخته، فهي ترثه إذا لم يوجد وارث يحجبها عن الميراث, فترث أخاها في كل شيء تركه، وإن كنت تعني هل ترث تلك العمة ابن أخيها ـ وليس أخاها؟ زوج أم هذا الابن ـ فالعمة أخت الأب لا ترث ابن أخيها، لأنها ليست من جملة الوارثات من النساء, فالشخص المشار إليه لا ترثه عمته.

وإذا لم يترك من الورثة إلا زوجته، وابنيه، وبناته الست، وأمه، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للبنات الست والابنين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما:

لأم الميت سدسها: أربعون سهما.

ولزوجته ثمنها: ثلاثون سهما.

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 10 240 أم 4 40 زوجة 3 30 ابنان

6 بنات

17 68

102

والله أعلم.



الموضوع الأصلي : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma"> مات عن أم وزوجة وابنين وست بنات <font color="#FF0000" size="1"> -||- ال**در : سيدتى عالم المراة العربية -||- الكاتب : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma"> نورهان

ال**در: .: سيدتى | www.sedaty.com :. - من قسم: المنتدى الاسلامي العام

lhj uk Hl ,.,[m ,hfkdk ,sj fkhj


كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:55 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant