مات عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومات الأبوان قبل القسمة - مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

ryan

العودة   ryan > مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-16-2014, 11:01 PM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,669
افتراضي مات عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومات الأبوان قبل القسمة

مات عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومات الأبوان قبل القسمة
السؤال:
توفي عن زوجة، ووالدين، وخمسة أبناء، وثلاث بنات. ولم تقسم التركة؛ لأنها عبارة عن منزلين أحدهما مسكون، والآخر غير مكتمل البناء. ولم يطالب الوالدان بنصيبيهما حتى توفيا، والآن يطالب أعمام الورثة بنصيب الوالدين. فكيف تكون القسمة؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن مات من الورثة قبل أن يأخذ نصيبه الشرعي من الميراث، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته، ولا يسقط بموته, فإذا كان أبوا الميت -كما ذكرت- ماتا قبل أن يأخذا نصيبيهما، فإنه ينتقل إلى ورثتهما من بعدهما، ويقسم بينهم القسمة الشرعية، ولهم الحق في المطالبة به.
ومن توفي عن أبيه، وأمه، وزوجته، وأبنائه الخمسة، وبناته الثلاث؛ فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ) النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 ,

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

لأم الميت سدسها: أربعة أسهم.

ولأبيه سدس أيضا: أربعة أسهم.

ولزوجته ثمنها: ثلاثة أسهم.

ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 أم 4 أب 4 زوجة 3 5 أبناء

3 بنات

10

3

وأسهم الأم تنتقل إلى ورثتها، فتقسم بينهم القسمة الشرعية, وأسهم الأب تقسم أيضا بين ورثته القسمة الشرعية؛ وانظر الفتوى رقم: 66593، والفتوى رقم: 98477 عن كيفية قسمة العقار الموروث, والفتوى رقم: 214780 عن حكم مطالبة الوارث للورثة الذين ينتفعون بالعقار الموروث بحقه.

والله أعلم.



الموضوع الأصلي : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma">مات عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومات الأبوان قبل القسمة<font color="#FF0000" size="1"> -||- ال**در : سيدتى عالم المراة العربية -||- الكاتب : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma">نورهان

ال**در: .: سيدتى | www.sedaty.com :. - من قسم: المنتدى الاسلامي العام

lhj uk Hl ,Hf ,.,[m ,olsm Hfkhx ,eghe fkhjK ,lhj hgHf,hk rfg hgrslm


كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant