![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ ومنها ستة أشهر أخرى مع **ادرة الذاكرة القلميه المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين ( 6 ) و ( 13 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر . - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر مع **ادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين ( 6 ) و ( 13 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر , وتم أفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة ( 33 ) من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع **ادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين ( 6 ) و ( 13 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر , وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة ( 33 ) من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة ( 16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ ومنها أربعة أشهر أخرى مع **ادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين ( 6 ) و ( 13 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر . - رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه العاشر لعدم كفاية الأدلة . - رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه الحادي عشر لعدم كفاية الأدلة . وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها . // انتهى // 19:06 ت م فتح سريع ??????? ??????: عام / الحكم ببراءة متهمين اثنين وإدانة ثمانية آخرين والحكم عليهم بالسجن والمنع من الس || ??????: rss || ??????: اسم منتداك
|
![]() |
|
|