![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
سؤال: هل للمُحرم أن يغتسل وأن يضع مزيل العرق؟ أكرمك الله. الجواب: المُحرم له أن يغتسل، وله أن يغسل ثياب الإحرام, وأن يغير ثياب الإحرام، وله أن يضع المزيل للعرق في إبطيه ما لم يكن مشتملاً على طِيب، فالمحظور في حقه الطِّيب، وما عدا ذلك لا شيء فيه. في بعض مُزيلات العرق وغيرها مُركبات، قد يكون فيها شيء من العطور والرائحة النفاذة؟ الجواب: إذا وُجِد الطِّيب حَرم استعماله . الشيخ عبد الكريم الخضير |
![]() |
|
|