ودعا أبا الخيل أصحاب الأعمال إلى عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا باتفاق بينهما، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل على كل من يخالف ذلك، مبينا أن النظام نص على غرامة قدرها 2000 ريال تتعدد بتعدد العماّل في حال احتفظ صاحب العمل بجواز سفر العامل.