![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله ورعاكم شبخنا الفاضل المتفق عليه عند أهل العلم هو عدم جواز بيع التماثيل والانتفاع بثمنها والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه سؤالي شيخنا الفاضل لو صُهر تمثال من الذهب وتم بيعه هل تنفى عنه صفة التحريم وتحريم الثمن ؟ بارك الله فيكم |
![]() |
|
|