سمو رئيس الوزراء يصدر قرارين رقم 16 و 17 لسنة 2016‎ - مواضيع منقولة من مواقع اخرى

ryan

العودة   ryan > مواضيع منقولة من مواقع اخرى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-03-2016, 03:56 PM
ahlam1399 ahlam1399 غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 3,727,761
افتراضي سمو رئيس الوزراء يصدر قرارين رقم 16 و 17 لسنة 2016‎

المنامة في 3 أبريل/ بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قراران رقم (16) و (17) لسنة 2016 .
جاء في القرار الأول رقم (16) لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، ما يلي:المادة (1):يعاد تشكيل "اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية"، برئاسة السيد محمد بن إبراهيم المطوع، وزير شئون مجلس الوزراء، وعضوية كل من:1) أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.2) محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.3) الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة.4)ندى أحمد ياسين مستشار الإدارة الرشيدة في وزارة شئون مجلس الوزراء.5) إبراهيم علي التميمي مدير إدارة المعلومات في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.المادة (2):على وزير شئون مجلس الوزراء و المعنيين- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كما نص القرار الثاني رقم (17) لسنة 2016 بتشكيل مجلس تنظيم مزوالة المهن الهندسية على التالي:المادة الاولى :يشكل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ويشار اليه في هذا القرار بكلمة ( المجلس ) على النحو الاتي : المهندس عبدالمجيد بشير القصاب رئيسا المهندسة وفاء عبدالرحمن المنصوري نائبا للرئيسوعضوية كل من : المهندسة عفت رضا حسين المهندس مسعود ابراهيم الهرمي المهندس غازي سعيد الصالح المهندس عمار راشد الخشرم المهندس عبدالغني عبدالنبي خلف المهندسة شهربان احمد حسين شريف المهندس ثامر محمد صلاح الدينوتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة .المادة الثانية :يكون للمجلس الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية .المادة الثالثة :تحدد مكافآت رئيس واعضاء المجلس طبقا للمرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء واعضاء المجالس واللجان الحكومية ، والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء واعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة واجراءات التنفيذ .المادة الرابعة :يلغى القرار رقم (11) لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية .المادة الخامسة :على وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدروه ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .م خ/م حبنا 1208 جمت 03/04/2016

أكثر...

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant