قانون نت : سيكون تنظيم الهيئة السعودية للمحامين نافذا بدءا من اليوم الأربعاء ويتم العمل بموجبه، وذلك بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ومرور 60 يوما على الإعلان عنه رسميا.وينص التنظيم على أن للهيئة جملة من الأهداف تتمثل في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقا لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.ومنح التنظيم للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والعمل على رعاية **الح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاما، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشأن بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل ووفقا للإجراءات النظامية.كما تشمل الصلاحيات وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات، والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة.وجاء في التنظيم أن تتكون الجمعية العمومية للهيئة للسنة الأولى من جميع المحامين المرخص لهم، على أن يدعو وزير العدل خلال سنة من تشكيل مجلس الإدارة الأول جميع المحامين المرخص لهم إلى أول اجتماع للجمعية العمومية، وينعقد الاجتماع برئاسته أو من ينيبه، ويكون صحيحا بمن حضر.وأضاف التنظيم أن مدة مجلس الإدارة هي ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب الأعضاء الخمسة من الجمعية العمومية لأكثر من دورتين. وعن الحالات التي بموجبها تنتهي العضوية في الهيئة أوضح التنظيم أنها تشمل، الوفاة، الشطب من جدول المحامين بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين، تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على 90 يوما من تاريخ استحقاقه، أو مضي 15 يوما من تاريخ إنذاره بالسداد، صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية، الانسحاب من عضوية الهيئة.وبين التنظيم أن للهيئة أمانة عامة تتكون من أمين عام، وأمين مساعد واحد أو أكثر يعينهم المجلس ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويتعين عليهم التفرغ للعمل بالهيئة، وللأمين العام تعيين عدد كاف من العاملين اللازمين لمساعدته في أداء مهماته وفقا للميزانية المعتمدة للهيئة، وللأمين العام صلاحية توزيع المهمات والأعمال على العاملين المرتبطين به، ويدخل في اختصاصات الأمين العام - بحسب التنظيم- التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين.فيما حدد التنظيم موارد الهيئة بخمس حالات لتكون من خلال رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات، والإعانات الحكومية إن وجدت، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموالها، والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.