![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
اشتراط دخولِ الوقتِ و تقديم الصلاه (فريق بآب الصلآةة)
![]() اشتراطُ دخولِ الوقتِ دخولُ الوقتِ شَرطٌ في صِحَّةِ الصلواتِ الخَمسِ. الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب:: قولُ اللهِ تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103]. وجه الدلالة: أنَّ معنى (مَوْقُوتًا)، أي: موقَّتًا بوقتٍ, لا يجوزُ تقديمُها ولا تأخيرُها (1) . ثانيًا: من السُّنَّة عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنهما، أنَّه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن وقتِ الصَّلواتِ، فقال: ((وقتُ صلاةِ الفجرِ ما لم يَطلُعْ قرنُ الشَّمسِ الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ الظُّهرِ إذا زالتِ الشمسُ عن بَطنِ السَّماءِ، ما لم يَحضُرِ العصرُ، ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ويَسقُط قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابتِ الشمسُ، ما لم يَسقُطِ الشفقُ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ)) (2) . وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوجب كلَّ صلاةٍ في وقتٍ محدودٍ أوَّلُه وآخِرُه، ولم يُوجِبْها عليه السلام لا قَبل ذلك الوقتِ، ولا بَعدَه (3) . ثالثا: الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ (4) ، وابنُ قُدامةَ (5) ، وابنُ عبد البَرِّ (6) ، وابنُ حزمٍ (7) . تقديمُ الصَّلاةِ عن وقتِها لا يَحِلُّ تقديمُ الصَّلاةِ عن وقتِها، ومَن صَلَّى قَبلَ الوقتِ، لم تُجزِئ صلاتُه. الدليل من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ (1) ، وابنُ تَيميَّة (2) ![]() . ??????? ??????: اشتراط دخولِ الوقتِ و تقديم الصلاه (فريق بآب الصلآةة) || ??????: ahlam1399 || ??????: اسم منتداك
|
|
|