قانون نت : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بسجن مواطن 6 أعوام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته نظرا لسفره إلى سوريا والانضمام للجماعات المسلحة هناك وتأثره بالمنهج التكفيري.ونطق ناظر القضية بحكمه الابتدائي أمس بحضور كل من المدعى العام والمدعى عليه، حيث أدين المدعى عليه بتأثره بالمنهج التكفيري وقيامه بإرسال رسائل «بالواتساب» لأحد الأشخاص الذين قاموا بمناصحته تكفر ولاة أمر المملكة وتسب وتشتم كبار العلماء وتمجد تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن سبب إرساله لاستفزاز من قام بمناصحته وليس القناعة بها، وافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في الصراع والانضمام للجماعات المسلحة هناك والتدرب على الأسلحة وتمويل العمليات الإرهابية من خلال شراء **** رشاش وتسليمه لقائده هناك أثناء مشاركته في أحد المعسكرات بسوريا، وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من عدم السفر إلى أماكن الصراع وذلك بقيامه بالسفر مرة أخرى لأماكن الصراع وتخزينه لمواد حاسوبية محظورة وتواصله مع أشخاص آخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن الطرق التي تمكنه من الالتحاق بالمقاتلين.وبعد انتهاء القاضي من النطق بالحكم أفهم كل من المدعى العام والمدعى عليه المعترضين على الحكم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.