رفضت المحكمة الإدارية بحائل نهاية الأسبوع الماضي الحكم لإدارية في تعليم المنطقة طالبت التعليم بتعويضات مالية تفوق 5 ملايين ريال، نظير فصلها تعسفيا وتسببه في طلاقها، إضافة إلى أضرار مادية ومعنوية، وحددت المحكمة 12 جمادى الأولى الحالي موعدا لاستلام الحكم، على أن تمهل شهرا للتقدم بطعن عن الحكم . وكان قاضي الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بحائل أجل الدعوى المقامة من قبل الموظفة ضد التعليم في حينه إلى 6 ربيع الآخر الماضي، والتي تطالب فيها بمبلغ 5 ملايين و645 ألف ريال، نظير الضرر الذي لحق بها جراء طي قيدها من قبل إدارة التعليم في قضية عرفت بـ»فساد تعليم حائل» عام 1433، وهو الأمر الذي كسبته بحكم مميز ببطلانه، وإعادتها إلى العمل في 1434، وكذلك طلاقها من زوجها، لتؤجل مرة أخرى بطلب من تعليم حائل حتى تم البت فيها نهاية الأسبوع الماضي. وتفيد الدعوى بأن المدعية قسمت مطالبتها إلى جزأين، أضرار مادية تمثلت بوضعها في قائمة «سما»، نظير حصولها على قروض من **ارف سعودية، وتعثرها في سدادها مع البطاقات الائتمانية، وقروض لمعارض سيارات واستدانة من مكاتب تقسيط بفوائد عالية، مطالبة بتعويضها عن ذلك بـ585 ألف ريال، إضافة إلى 60 ألفا أتعاب المحامي، وأضرار معنوية تمثلت في طلاقها من زوجها نتيجة النشر الصحفي لقضيتها آنذاك من حضور الشرطة إلى مدرستها وتضرر سمعتها، بينما كانت حياتها الزوجية مستقرة، وتسبب ذلك النشر في حدوث الطلاق، كما جرى إخلاؤها من سكنها إلى سكن آخر، ومقاطعة أهلها لها، مما تسبب بأثر نفسي كبير لها ولأبنائها، ولذلك طالبت بتعويض عن تلك الأضرار.