قضاء التنفيذ: السجن والمنع من السفر «لأب» رفض السماح لطليقته بزيارة أبنائها - اخبار

ryan

العودة   ryan > اخبار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-08-2015, 08:42 AM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,669
افتراضي قضاء التنفيذ: السجن والمنع من السفر «لأب» رفض السماح لطليقته بزيارة أبنائها






[IMG]http://www.qa**nnet.net/images/pic/755.jpg[/IMG]




قانون نت : انتصرت محكمة التنفيذ بالرياض لأم رفض زوجها السابق السماح لأبنائها بزيارتها يومين في الاسبوع تنفيذا لحكم قضائي. وأمرت المحكمة بسجن زوجها السابق (والد الاطفال) لرفضه تنفيذ احكام القضاء.

ويأتي ذلك بعد ان تقدمت والدة الاطفال الى محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض تفيد ان زوجها السابق رفض تنفيذ حكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية المتضمن تحديد زيارة أبنائها من بعد صلاة العصر من يوم الجمعة الى صلاة العشاء من يوم السبت من كل اسبوع.

وبعد ان صدر الحكم رفض والد الأطفال تنفيذ الحكم، وخاطبت محكمة التنفيذ والد الأطفال وأمهلته خمسة ايام لتنفيذ الحكم ورفض والد الأطفال تنفيذ الحكم.

وبعد انتهاء المهلة أصدر القاضي حكماً بسجن الأب فوراً ولا يخرج من السجن حتى يتم تنفيذ الحكم. كذلك أصدر القاضي أمراً بمنعه من السفر. تطبيقا للمادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ.

وكانت وزارة العدل توعدت بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين او الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة انه نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ ايضا سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله.

واوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مؤكدة ان نظام التنفيذ يراعي التدرج في التنفيذ في البدء في الاقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ. وحسب نظام التنفيذ المادة الرابعة والسبعين انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول للمنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين، وجاء في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

الجدير بالذكر ان الأحكام كانت تعاني في السابق من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية سواء الاسرية وغيرها مما تسبب في تعطل الكثير من ال**الح الاسرية. وبتطبيق وزارة العدل الحازم لنظام التنفيذ حسم مشكلة التأخير في تنفيذ الأحكام.




أكثر...

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant