rss
03-16-2014, 11:01 PM
مات عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومات الأبوان قبل القسمة
[/URL]
[URL="http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856"]مات عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومات الأبوان قبل القسمة (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856)
السؤال:
توفي عن زوجة، ووالدين، وخمسة (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856) أبناء، وثلاث (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856) بنات. ولم تقسم التركة؛ لأنها عبارة عن منزلين أحدهما مسكون، والآخر غير مكتمل البناء. ولم يطالب الوالدان بنصيبيهما حتى توفيا، والآن يطالب أعمام الورثة بنصيب الوالدين. فكيف تكون القسمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن مات من الورثة قبل أن يأخذ نصيبه الشرعي من الميراث، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته، ولا يسقط بموته, فإذا كان أبوا الميت -كما ذكرت- ماتا قبل أن يأخذا نصيبيهما، فإنه ينتقل إلى ورثتهما من بعدهما، ويقسم بينهم القسمة (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856) الشرعية، ولهم الحق في المطالبة به.
ومن توفي عن أبيه، وأمه، وزوجته، وأبنائه الخمسة، وبناته الثلاث؛ فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ) النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 ,
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:
لأم الميت سدسها: أربعة أسهم.
ولأبيه سدس أيضا: أربعة أسهم.
ولزوجته ثمنها: ثلاثة أسهم.
ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 أم 4 أب 4 زوجة 3 5 أبناء
3 بنات
10
3
وأسهم الأم تنتقل إلى ورثتها، فتقسم بينهم القسمة (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856) الشرعية, وأسهم الأب تقسم أيضا بين ورثته القسمة (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856) الشرعية؛ وانظر الفتوى رقم: 66593، والفتوى رقم: 98477 عن كيفية قسمة العقار الموروث, والفتوى رقم: 214780 عن حكم مطالبة الوارث للورثة الذين ينتفعون بالعقار الموروث بحقه.
والله أعلم.
الموضوع الأصلي : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma">مات عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومات الأبوان قبل القسمة (https://hameed.nwar.uk/vb/showthread.php?t=55856)<font color="#FF0000" size="1"> -||- ال**در : سيدتى عالم المراة العربية (http://www.sedaty.com) -||- الكاتب : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma">نورهان
ال**در: .: سيدتى | www.sedaty.com :. (http://www.sedaty.com) - من قسم: المنتدى الاسلامي العام (http://www.sedaty.com/forumdisplay.php?f=21)
lhj uk Hl ,Hf ,.,[m ,olsm Hfkhx ,eghe fkhjK ,lhj hgHf,hk rfg hgrslm
[/URL]
[URL="http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856"]مات عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومات الأبوان قبل القسمة (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856)
السؤال:
توفي عن زوجة، ووالدين، وخمسة (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856) أبناء، وثلاث (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856) بنات. ولم تقسم التركة؛ لأنها عبارة عن منزلين أحدهما مسكون، والآخر غير مكتمل البناء. ولم يطالب الوالدان بنصيبيهما حتى توفيا، والآن يطالب أعمام الورثة بنصيب الوالدين. فكيف تكون القسمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن مات من الورثة قبل أن يأخذ نصيبه الشرعي من الميراث، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته، ولا يسقط بموته, فإذا كان أبوا الميت -كما ذكرت- ماتا قبل أن يأخذا نصيبيهما، فإنه ينتقل إلى ورثتهما من بعدهما، ويقسم بينهم القسمة (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856) الشرعية، ولهم الحق في المطالبة به.
ومن توفي عن أبيه، وأمه، وزوجته، وأبنائه الخمسة، وبناته الثلاث؛ فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ) النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 ,
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:
لأم الميت سدسها: أربعة أسهم.
ولأبيه سدس أيضا: أربعة أسهم.
ولزوجته ثمنها: ثلاثة أسهم.
ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 أم 4 أب 4 زوجة 3 5 أبناء
3 بنات
10
3
وأسهم الأم تنتقل إلى ورثتها، فتقسم بينهم القسمة (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856) الشرعية, وأسهم الأب تقسم أيضا بين ورثته القسمة (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=55856) الشرعية؛ وانظر الفتوى رقم: 66593، والفتوى رقم: 98477 عن كيفية قسمة العقار الموروث, والفتوى رقم: 214780 عن حكم مطالبة الوارث للورثة الذين ينتفعون بالعقار الموروث بحقه.
والله أعلم.
الموضوع الأصلي : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma">مات عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومات الأبوان قبل القسمة (https://hameed.nwar.uk/vb/showthread.php?t=55856)<font color="#FF0000" size="1"> -||- ال**در : سيدتى عالم المراة العربية (http://www.sedaty.com) -||- الكاتب : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma">نورهان
ال**در: .: سيدتى | www.sedaty.com :. (http://www.sedaty.com) - من قسم: المنتدى الاسلامي العام (http://www.sedaty.com/forumdisplay.php?f=21)
lhj uk Hl ,Hf ,.,[m ,olsm Hfkhx ,eghe fkhjK ,lhj hgHf,hk rfg hgrslm