![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
حكم وضع أجهزة التصوير في المسجد
حكم وضع أجهزة التصوير في المسجد ![]() السؤال: في أحَدِ المساجد يريدُ قَيِّمُه أَنْ يُرَكِّبَ آلةَ تصويرٍ (كاميرا) لنَقْلِ صورةِ صلاةِ الإمام عبر شاشةِ عَرْضٍ مُركَّبةٍ لنَقْلِ صورة الإمام في **لَّى النساء المفصولِ عن **لَّى الرجال بجدارٍ، أي: ال**لَّى حجرةٌ مفصولةٌ عن حجرة الرجال؛ وذلك حتَّى يتسنَّى للنساء مُشاهَدةُ صورةِ الإمام والاقتداءُ به؛ فيحصل لهنَّ سماعُ صوته عبر مكبِّرات الصوت وتُرى صورتُه عبر هذه الشاشةِ، فما هو الحكم؟ وجزاكم اللهُ خيرًا. الجواب : للمزيد من هنـــــــــا |
|
|