![]() |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
عام / وزير العدل يلتقى شخصيات عدلية وأكاديمية وحقوقية وقضائية بأمريكا / إضافة خامسة
أما الألم ا***ي والمعنوي للجَلْد فإننا نقول إن الجاني هو من اعتدى على المجتمع وأخاف أمنه، بل ونجد في الكثير من الوقائع أن جريمته تُحدث ألماً حسياً ومعنوياً مكدراً ومثيراً للرأي العام، ولا بد أن يطمئن تشريعياً وقضائياً لحجم المحاسبة. نكرر القول في هذا بأن الرؤية الموضوعية تجزم يقيناً بأن التعاطف مع الجاني على حساب الضحية والدعوة للشفقة عليه والتخفيف عنه، وهو بلا شك لا يستحق ذلك لربما اعتُبر بتحليل آخر أنه يدعم جانب المشاركة الوجدانية مع الجاني، والسؤال هل هذا يمكن قبوله تحت أي مبرر؟ الجاني يستحق العقوبة التشريعية دون إهانة لكرامته الآدمية ودون تجاوز للنص أو السابقة القضائية بحسب الأحوال. ونعود وكما ذكرنا في عقوبة القطع لنقول بأن تشريع الجَلد في حالات معينة وبضوابط دقيقة أشرنا إليها، هذا التشريع من حيث الأصل وبإطلاق ليس له قيود يعرفه من ينسب نفسه لديانات سماوية يحترمها المعترض، ويحترم نصوصها، ومن ذلك عدم وصفه لها بأي وصفٍ قد وصف به عقوبة الجلد في الإسلام ، وقد جاء في تلك النصوص لتلك الديانات أن الجلد علنا كان وسيلة عقاب الرجل الذي يتهم زوجته باطلاً بأنها لم تكن عذراء عندما تزوجها، وهو نص مقدس في ديانة يؤمن بها أكثر سكان كوكبنا، ومن منطق عدالة المساواة في النقد لا بد من شمول هذا النص بالنقد واعتباره غير أخلاقي ولا إنساني بوصفه نصاً مجرداً سواء تم تطبيقه أو لم يتم نقول هذا لأن التنظير لا ينفك في التحليل الحقوقي عن التطبيق مطلقاً . وفي نقاش حول ما يسمى بـ: "المثلية" أجاب معالي الوزير قائلاً: إلى السبعينات كانت **نفة باتفاق كاضطراب نفسي يُعالج، فأقرتها الحريات بدون سقف على حساب الفطرة الإنسانية والنمو البشري ***ابات ح**ية وسياسية بعد التفاعل المرتد لبعض النظريات العلاجية الحديثة، وأنه في عام 1972 تم إلغاء **طلح ال***ية المثلية كاضطراب وانحراف نفسي، وهذا يدل على أنها كانت **نفة كاضطراب نفسي بإقرار من أسس للطب النفسي وعلم النفس، وكان المثليون قبل الستينات يعزلون في **حات لعلاج اضطراباتهم . وحول الإصلاحات المهنية أشار الوزير إلى أنه لا يستحق المسؤولية من يخشى ضريبة الإصلاح، ولا من يبحث عن الأصوات أو يتحاشاها على حساب القيم الأخلاقية والإنسانية. وعن انتقاد الأحكام القضائية، حول بعض الموضوعات التي سئل عنها وتختص بانتقادات معينة لقضايا أحوال شخصية وجنائية ، قال معاليه: كثيراً ما أسمع في هذا العديد من النقاشات ولا أجيب عنها إلا بالقاعدة العامة التي تقول : لا جدوى ولا قيمةَ للحديث عن الأحكام قبل نفاذها سوى محاولة التأثير على حسن سير العدالة فيها ، ولذلك منعته القواعد النظامية كما منعته عندنا ـ نصاً ـ أثناء النظر القضائي في مرحلته الابتدائية، أما انتقادها في السياق الحاد الذي نسمعه (ليس على أحكامنا فقط بل نجده على أحكام غيرنا أيضاً)، فهو بعد أن تكتسب النفاذ بالقطعية يعتبر في العرف القانوني المستقر ازدراء لقضائها ، وهو في توصيفه الجزائي قد يصل إلى رتبة الجناية بحسب درجة التجني والحدة في الاتهام والتأثير على الرأي العام بالقول المفضي للفعل الضار، لأن كل اعتراض عليها من المفترض أن يكون تم تقديمه لدرجة التقاضي الأعلى درجة في سياق ضمانات التقاضي، فلا وجه مطلقاً لطرحه بالنقد أمام الرأي العام غير المختص ولا المؤهل لمناقشتها علاوة على أنه مُغَيَّب عن تفاصيل وقائعها والتي من المستبعد أن يستعرضها المنتقد بكل دقة وحياد ، لكن في مثل حواراتنا العلمية هذه نستعرض الأسس التي بنيت عليها ونتحاور فيها لا على أساس النقاش على الحكم ، لكن على الأسس التشريعية لها والنظريات العلمية المتعلقة بها ، وهي التي استعرضنا بعضاً منها في هذا الاجتماع الذي أعتقد أنه شفاف من جميع الأطراف بكل المقاييس، وديننا يرشدنا للحوار وبيان حكمته التشريعية والدعوة إلى قبولها والأخذ بهدايتها دون إكراه بالإلزام بها لغير المسلمين. // يتبع // 18:26 ت م فتح سريع ??????? ??????: عام / وزير العدل يلتقى شخصيات عدلية وأكاديمية وحقوقية وقضائية بأمريكا / إضافة خامسة || ??????: rss || ??????: اسم منتداك
|
|
|