شك في نية الطلاق بالكناية - مواضيع منقولة من مواقع اخرى

ryan

العودة   ryan > مواضيع منقولة من مواقع اخرى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-13-2014, 11:02 AM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,669
افتراضي شك في نية الطلاق بالكناية

شك في نية الطلاق بالكناية
السؤال:
ما حكم من تلفظ بكناية الطلاق عند تخيل مشادة مع زوجته، وشك في نيته. هل يكفيه أنه شاك هل هي جازمة أم لا؟ وكذلك هل هي مقارنة للفظ أم لا؟ كشرط لوقوع الطلاق بالكناية على أقصى افتراض؟ هذا لكي يتخلص من الشك، والوسوسة، ومحاولة التذكر لأصل نية الطلاق؟في واقع الأمر هو لا يريد الطلاق.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شك في نية الطلاق بالكناية، لم يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.

قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

والله أعلم.



الموضوع الأصلي : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma">شك في نية الطلاق بالكناية<font color="#FF0000" size="1"> -||- ال**در : سيدتى عالم المراة العربية -||- الكاتب : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma">نورهان

ال**در: .: سيدتى | www.sedaty.com :. - من قسم: المنتدى الاسلامي العام

a; td kdm hg'ghr fhg;khdm


كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant