غسل الرجلين ، الترتيب ، الموالاه ..~ - مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

ryan

العودة   ryan > مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-11-2015, 07:58 AM
ahlam1399 ahlam1399 غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 3,727,761
افتراضي غسل الرجلين ، الترتيب ، الموالاه ..~

غسل الرجلين ، الترتيب ، الموالاه ..~

غسل الرجلين الترتيب الموالاه



المبحث الرَّابع: غَسْل الرِّجلين

الرِّجلانِ من أعضاءِ الوضوءِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب:
قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6].
ثانيًا: الإجماع:
نقَل الإجماع على ذلك: ابن حزم (1) ، وابن رشد (2) .

غسل الرجلين الترتيب الموالاه

المبحث الخامس: التَّرتيب

المطلب الأوَّل: تعريف التَّرتيب:
المراد بالتَّرتيب: أن يأتي بالطَّهارة عضوًا بعد عضو،
كما أمَر الله تعالى، بأنْ يَغسل الوجه،
ثم اليَدين إلى المِرفَقين، ثم يَمسح رأسه،
ثم يَغسِل الرِّجلين (1) .
المطلب الثَّاني: حُكم التَّرتيب:
التَّرتيب في الوضوء فرضٌ من فروضه، وهو مذهب الشَّافعيَّة (2)
والحنابلة (3) ، وقولٌ للمالكيَّة (4) ،
واختيار ابن حزم (5) ، وابن باز (6) ،
وابن عثيمين (7) ، واللَّجنة الدَّائمة (8) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب:
قول الله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6].
وجه الدَّلالة من الآية من وَجهين:
الوجه الأوَّل: أنَّه أدخل الممسوح - وهو مسح الرَّأس -
بين مغسولين - وهما غَسْل اليَدين والرِّجلين -
فقطع بذلك حُكم النَّظير عن نظيره،
فدلَّ على لزوم التَّرتيب؛ لأنَّ عادة العرب
إذا ذكرتْ أشياء متجانسة وغير متجانسة،
جمعت المتجانسة على نسَق، ثم عطفت غيرها،
ولا يُخالفون ذلك إلَّا لفائدة،
فلو لم يكُن الترتيب واجبًا لمَا قطع النَّظير عن نظيره (9) .
الوجه الثَّاني: أنَّ الآية سِيقت لبيان الوضوء الواجب،
لا للمسنون، حيث لم يُذكر فيها شيءٌ من السُّنن.
ثانيًا: مواظبته صلَّى الله عليه وسلَّمَ على ترتيب الوضوء،
وفعْله وقَع بيانًا للوضوء المأمور به في الآية؛
فإنَّ كلَّ مَن حكى وضوء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ
حكاه مرتَّبًا، مع كثرتهم وكثرة المواطِنِ التي حكوها (10) .
ثالثًا: أنَّ الوضوء عبادة تشتمل على أفعال
متغايرة يرتبط بعضها ببعض،
فوَجب فيها التَّرتيب كالصَّلاة والحجِّ (11) .

غسل الرجلين الترتيب الموالاه

المبحث السَّادس: الموالاة


المطلب الأوَّل: تعريف الموالاة
الموالاة: هي غَسل الأعضاء على سبيل التعاقُب،
بحيث لا يجفُّ العضو الأوَّل قبل الشُّروع في الثَّاني (1) .
المطلب الثَّاني: حُكم الموالاة في الوضوء:
الموالاة من فُروض الوضوء، وهو مذهب المالكيَّة في المشهور (2)
، والحنابلة (3) ، واختاره الشوكانيُّ (4) ، وابن باز (5)
، وابن عثيمين (6) ، وعليه فتوى اللَّجنة الدَّائمة (7) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب:
1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6].
وجه الدَّلالة:
أنَّ الأمر في الآية على الفور (8) .
أنَّ عطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو يقتضي
جعْلَها في حُكم جملة واحدة، فكأنَّه قال:
إذا قمتم إلى الصَّلاة فاغسلوا هذه الأعضاء (9) .
أنَّ قوله: إِذَا قُمْتُمْ شرْط لُغوي، والشروط اللُّغوية أسباب،
والأصل ترتيب جملة المُسبَّب على السَّبب من غير تأخير (10) .
ثانيًا: من السُّنَّة:
1- عن عُمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه:
((أنَّ رجلًا توضَّأ فترك موضع ظُفر على قدَمه،
فأبصره النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فقال:
ارجعْ فأَحْسِن وضوءَك، فرجع ثمَّ صلَّى)) (11) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ((فأحسِن وضوءَك))،
دليلٌ على وجوب الموالاة، وإلَّا لقال له اغسلْ فقط ذلك الموضع الذي تركتَه (12) .
2- عن بعض أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ:
((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ رأى رجلًا يُصلِّي
وفي ظَهر قدمه لَمعةٌ قدْر الدِّرهم، لم يُصبْها الماء،
فأمره النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يُعيد الوضوء والصَّلاة)) (13) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ أمْره صلَّى الله عليه وسلَّمَ للرَّجُل بإعادة الوضوء،
دليلٌ على وجوب الموالاة،
وإلَّا لقال له اغسلْ ذلك الموضع الذي تركتَه.
ثانيًا: أنَّ صِفة الوضوء عبادةٌ أخذناها
عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ،
ولم يكن يفصل فيها بين الأعضاء في الوضوء،
فلو كان جائزًا لفَعَلَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ
ولو مرَّةً واحدة؛ لبيان الأمْر للأمَّة.
المطلب الثَّالث: التَّفريق اليسير:
إذا كان التَّفريق بين أعضاء الوضوء يسيرًا، فإنَّه لا يضرُّ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك، أبو حامد، والمحاملي، والنوويُّ (14) .
ثانيًا: أنَّ ما قارب الشيء يُعطَى حُكمَه (15) .
المطلب الرابع: حد الموالاة:
حدُّ الموالاة في الوضوء ألَّا يَمضي بين العضوين
زمن يجفُّ فيه العضو المغسول،
مع اعتدال الزَّمان وحال الشَّخص،
وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (16)
، والمالكيَّة (17) ، الشَّافعيَّة (18) ، والحنابلة (19) ؛
وذلك لأنَّه أقرب إلى الضَّبط (20) .




كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant