وحسبما نقلت صحيفة “عكاظ”، فإن الدليل يلزم مقدم الخدمة بإنذار المستهلك إنذاراً أولياً مدة 30 يوماً، لا تشمل الإجازات الرسمية للدولة، واشترط الدليل بألا تقل الفاتورة غير المسددة عن 400 ريال، وأن تصل مدة عدم سدادها إلى 6 أشهر.
يذكر أن الهيئة تحظر على مقدم الخدمة قطع الخدمة عن المستهلك خلال فترة الاختبارات، وفي حال يوجد بالمنشأة معاق، وخلال شهر رمضان، وبعد أوقات الدوام الرسمي، هذا بالنسبة للمنشآت السكنية وفي حال كانت هناك شكوى متعلقة بالفاتورة لكافة المنشآت.