31- إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة من تاريخ إيقافه منها ثمان سنوات وغرامة مالية عشرون ألف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ وغرامة قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 /11 /1377هـ , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
32 - إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
33- إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان وغرامة مالية ألف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
34- إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات مع غرامة عشرة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 /11 /1377هـ ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
35- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات وغرامة مالية سبعة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ, ودرأت المحكم عن المتهم حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعاً وسبعين جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي ال**** المحظورة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
// يتبع // 22:10 ت م فتح سريع