وألزمت التعديلات الجديدة، وفقاً لـ”المدينة”، الشركات بتقديم خطة إيواء، وضمان العاملة أو العامل لمدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ دخوله المملكة، وتوفير البديل في حال ثبوت عدم صلاحيتها أو صلاحيته، ومنحت الشركات حق ا***م من راتب العامل مقابل الغرامات التي تفرض عليه.
ويعاقب النظام حسب التعديلات والضوابط الجديدة الشركات بالإيقاف في حال تجاوزت مخالفاتها 50% من قيمة الضمان، كما ألزمتها بالتأكد من تدريب العمالة وإجراء الفحوصات الطبية، فيما منح الوزير شركات ومكاتب الاستقدام القائمة مهلة 6 أشهر لإصلاح أوضاعها بما يتماشي وهذه التعديلات والضوابط الجديدة.