زوجها لا ينفق عليها ، فهل يجوز لها أن تأخذ من زكاة ماله بغير علمه ؟ - مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

ryan

العودة   ryan > مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-27-2016, 07:53 AM
ahlam1399 ahlam1399 متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 3,727,761
افتراضي زوجها لا ينفق عليها ، فهل يجوز لها أن تأخذ من زكاة ماله بغير علمه ؟

زوجها لا ينفق عليها ، فهل يجوز لها أن تأخذ من زكاة ماله بغير علمه ؟
زوجها لا ينفق عليها ، فهل يجوز لها أن تأخذ من زكاة ماله بغير علمه ؟

السؤال:
زوجي رجل شحيح وبخيل لا يصرف علي ولا يعطيني **روفي ، وحتى المهر الذي اتفقنا عليه لم يعطه لي كاملا ، أعطاني فقط الربع ، ناقشت معه الموضوع مرارا وتكرارا ، وأعطيته الدليل من القرآن والسنة على وجوب الإنفاق على الزوجة والالتزام بالوعد ، ولكن دون جدوى ، فهل يجوز لي الأخد من مال زكاته دون علمه الذي كلفني بأن أخرجه ؟

الجواب :
الحمد لله
أجمع أهل العلم رحمهم الله : على أن الزوجة ليس لها أن تأخذ من زكاة زوجها ؛ وذلك لأن نفقتها واجبة عليه ، فهي مستغية بالنفقة عن أخذ الزكاة .

جاء في " المغني " لابن قدامة رحمه الله (2/484) :
" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهَا ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا " انتهى .

فإذا قصر الزوج في النفقة على زوجته ، فقد أباح لها الشرع ، بأن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ، على أن يكون ذلك الأخذ بالمعروف ؛ فقد روى البخاري (5364) عن عائشة رضي الله عنها : " أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) " .

وكذلك يقال في المهر ، فهو حق للزوجة على زوجها ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (220864) ، فإذا لم يَفِ الزوج بدفع المهر ، جاز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ، ولو بدون علمه ، متى أمنت على نفسها من ذلك .

وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة " الظفر " ؛ أي : إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص ، منكر له ، أو رافض أن يؤديه ، فإنه يجوز له أن يأخذه في أصح قولي العلماء ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (171676) .

وبناء على ما سبق ، فلا يجوز لك أن تأخذي من زكاة زوجك التي عندك ؛ لأن المرأة ليست **رفا لزكاة زوجها ، ولأنها قد صارت من حق المساكين والفقراء ، والشريعة قد أباحت لك طرقاً أخرى تأخذين بها حقوقك من ذلك الزوج .
والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب


كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant