إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ، فالعمرة في رجب لا بأس فيها ، أما تخصيصه بعبادة أخرى فلا أصل لذلك ، ولكن كسائر الشهور ، إذا صلّى فيه ، أو صام منه ثلاثة أيام من كل شهر ، أو صام الاثنين والخميس ، مثل بقية الشهور ، لا يخص منه شيئا إلا إذا اعتمر فيه فلا بأس .