حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد - القِسمْ الإِسْلاَمِي العَامْ

ryan

العودة   ryan > منتدى تغذيات > القِسمْ الإِسْلاَمِي العَامْ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-09-2012, 02:10 PM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,669
افتراضي حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد

حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد


السلام الوافي من دنيا الوافي


















حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد






حكم تقسيم الميراث حال الحياة










الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:




ما الحكم فيمن يقول: إني أريد أن أقسم مالي بين أولادي قبل أن أموت حتى لا يتنازعوا عليه بعد موتي؟










الجواب :






الحمد لله




يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .





ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم إلا لمسوّغ .





لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :


(اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ)



فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .







ولمسلم (1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :



(فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)





قال ابن قدامة رحمه الله : " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم



ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق .





وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة " انتهى من "المغني" (5/ 387) .





وعليه ؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية ، فلو رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى حقيقياً .





وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق




وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة .






وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (71297) .






والله أعلم .










حكم تقسيم الميراث حال الحياة












اختكم / دنيا




كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant