حكم أخذ النفقة والهبة من الأب الكافر. - مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

ryan

العودة   ryan > مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-28-2016, 09:51 AM
ahlam1399 ahlam1399 غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 3,727,761
افتراضي حكم أخذ النفقة والهبة من الأب الكافر.

حكم أخذ النفقة والهبة من الأب الكافر.
حكم أخذ النفقة والهبة من الأب الكافر.

السؤال: علمت مؤخرا بأن الكافر لا يرث من أقاربه المسلمين ، فما حكم أخد النفقة والهبة من والد كافر ورث من أقاربه المسلمين مالا ، هل يعتبر هذا المال حراما ، وقد اختلط هذا المال بمال حلال ؟


الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أجمع أهل العلم رحمهم الله : على أن الكافر لا يرث المسلم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :
( لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) رواه البخاري (4282) ، ومسلم (1614) .

جاء في " بداية المجتهد " لابن رشد رحمه الله (4/136) :

" أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ) النساء : 141 ، وَلِمَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) " انتهى .

وللفائدة ينظر جواب سؤال رقم : (26171) .
ثانياً :
المسلم لا يرث الكافر ، ولا الكافر يرث المسلم كما سبق بيان ذلك ، لكن لو أُعطي الشخص من مال قريبه الذي مات ، لا على أنه ميراث ، بل من باب الهبة أو العطية أو الوصية ، فالأخذ في هذه الحال جائز .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/549) :
" إذا أسلم أحد الناس ، وما زال أهله غير مسلمين ، ومات أبواه وتركوا له ولإخوته تركة ، واضح أنه ليس له حق الميراث ، ولكن إذا ما قدم له منهم ما يعتبرونه نصيبه ، فهل يقبله ؟
فقد قيل : يقبل على سبيل الهبة ، وإذا كان له أن يقبل على سبيل الهبة ، فهل لا بد أن يقول لهم صراحة إنه سيقبل هذا الجزء كهبة أم لا يلزم القول الصريح ويكفي النية ؟
فأجابوا :
يجوز لذلك المسلم وأمثاله أن يأخذ ما عرض عليه من أموال أبيه وإخوته أحياء وأمواتا ، إذا لم يكن في أخذه فتنة له باستمالته إلى دينهم ونحو ذلك ، وكان الواهبون مرشدين في أمور دنياهم ، وكانوا علموا أنه لا إرث له " انتهى .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/552) :
" أما قبول الأبناء المسلمين هبات وهدايا ووصايا آبائهم الكفار ، فيجوز ، لكن لا يجوز لهم أن يرثوا منهم " انتهى .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (171344) ، وجواب السؤال رقم : (2722) .

ثالثاً :
سبق بيان أن من كان ماله مختلطاً من الحلال والحرام ، فإنه يجوز الأكل من ماله ، وتجوز سائر المعاملات معه .
وعليه ، فيجوز للولد أن يأخذ من مال والده المختلط من الحلال والحرام ، والإثم في هذه الحال على الكاسب الذي هو الوالد .
وينظر جواب السؤال رقم : (82262) ، ورقم : (126486) .

والله أعلم .



موقع الإسلام سؤال وجواب


كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant