![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() مقدار الصَّاع الواجب في زكاة الفطرهو ... خمسة أرطال (1) وثلُث بالعراقي (2) ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكيَّة (3) ، والشافعيَّة (4) ، والحنابلة (5) ، وإليه رجع أبو يوسف من الحنفيَّة (6) ، واختاره أبو عُبيد وإسحاق بن راهويه (7) ، وبه قال فقهاء الحرمين، وأكثر فقهاء العراقيين (8) . ![]() الأدلَّة .... أولًا: من السُّنَّة ... عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: (المكيالُ مكيالُ أهل المدينة، والوزنُ وزنُ أهل مكَّة) (9) . ![]() وجه الدَّلالة... أنَّ مكيال أهل المدينة هو المعتبَر، ولما نقل أهل المدينة مقدار الصاع خلَفًا عن سلف، تعيَّن الأخذ به (10) . وممَّا ورد في الباب: 1- عن مالك قال: أخرج لي نافعٌ صاعًا وقال: ((هذا صاعٌ أعطانيه ابن عمر، وقال هذا صاع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فعيَّرته فكان بالعراقي خمسة أرطال)) 2- أنَّ أبا يوسف دخل المدينة فسألهم عن الصاع، فقالوا : خمسة أرطال وثلث، فسألهم الحُجَّة فقالوا: غدًا، فجاء من الغد سبعون شيخًا كلُّ واحد منهم آخِذ صاعًا تحت ردائه، فقال: صاعي ورثتُه عن أبي، وورثه أبي عن جَدِّي، حتى انتهَوْا به إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فرجع أبو يوسف عن قوله 3- عن عمر بن حبيب القاضي قال: (حججتُ مع أبي جعفر، ***َّا قدِم المدينة قال ائتوني بصاع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعايره فوجده خمسة أرطال وثلث برطل أهل العراق) ( ![]() |
![]() |
|
|