وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه عشرة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنها سنة استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتغريمه مبلغاً وقدره ألفا ريال استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجناً منها سنتان استناداً إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر على أن تحتسب مدة المنع من السفر من تاريخ انتهاء محكوميته. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).