قال **در مسئول بوزارة المالية: إن أي بائع سيبيع السجائر بأسعار تزيد على الزيادات المقررة في القرار الجمهوري، الصادر أمس الأحد، يعد متهربًا من الضرائب وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم11 لسنة 1991.وينص المادة 43 من القانون المذكور على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وزادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية، للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي على 10 جنيهات، بنحو 0.5 جنيه، لتصبح 2.25 جنيه بدلاً من 1. ...