عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-16-2014, 11:01 PM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,669
افتراضي الحرمة بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته

الحرمة بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته
السؤال:
ما حكم بنات زوج أختي من زوجة أخرى طلقها بعد الزواج بأختي؟ مع العلم أن أختي أرضعت الابن الأصغر من أبناء تلك الزوجة المطلقة. هل هن من المحارم علي؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته.

ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.

وبناء على ما سبق فبناتٌ زوج أختك ـ من زوجة سابقة ـ لسن من محارمك إذا لم يثبت بينكما رضاع شرعي من جهة أخرى, وإرضاع أختك لذلك الابن الأصغر خاص به هو, ولا يتناول أخواته.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.



الموضوع الأصلي : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma">الحرمة بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته<font color="#FF0000" size="1"> -||- ال**در : سيدتى عالم المراة العربية -||- الكاتب : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma">نورهان

ال**در: .: سيدتى | www.sedaty.com :. - من قسم: المنتدى الاسلامي العام

hgpvlm fhgvqhu dojw fhglvjqu ktsi ],k Yo,ji ,Ho,hji


كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس