ryan

ryan (https://hameed.nwar.uk/vb/index.php)
-   اخبار (https://hameed.nwar.uk/vb/forumdisplay.php?f=40)
-   -   عام / الحكم بالقتل تعزيراً على 5 مدانين وسجن 37 مدداً متفاوتة / إضافة ثالثة (https://hameed.nwar.uk/vb/showthread.php?t=347538)

rss 04-20-2014 11:13 PM

عام / الحكم بالقتل تعزيراً على 5 مدانين وسجن 37 مدداً متفاوتة / إضافة ثالثة
 
عام / الحكم بالقتل تعزيراً على 5 مدانين وسجن 37 مدداً متفاوتة / إضافة ثالثة

13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات وغرامة مالية تسعة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) من نظام مكافحة الرشوة وسنتان أخريان وغرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ, وأربع سنوات أخرى مع غرامة خمسة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 35 سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) و(7) من نظام مكافحة الرشوة وخمس سنوات أخرى وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
15 - إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 / 1399هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
16- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم بقتله تعزيراً.
17- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
18- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
// يتبع // 22:10 ت م
فتح سريع


الساعة الآن 06:22 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant