![]() |
هل يجوز إخراج الزكاة لبناء دار لتحفيظ القرآن ؟
هل يجوز إخراج الزكاة لبناء دار لتحفيظ القرآن ؟
السلام عليكم نفع الله بك فيه دار توها افتتحت وتحتاج للدعم وقد تم إنشاء قاعة في السطح ولكن لم يوجد من يدعم فتوقف العمل السؤال : إذا كان هناك رجل يريد إخراج زكاة ماله ، فهل يجوز أن يدفعها كدعم للدار؟ الجواب : وعليكم السلام آمين وإياك علماؤنا لا يُجيزون صَرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن الزكاة : لا يجوز صَرْفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية ؛ كبناء المساجد والمدارس ، وتكفين الموتى ، ووقف ال**احف وكتب العلم ، وغير ذلك مِن جهة الخير . اهـ . وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : هل تجوز الزكاة لبناء المساجد ، حيث يقول الله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) ؟ فأجاب رحمه الله : الصحيح أن المراد بِقوله سبحانه : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) عند أهل العلم هُم الغُزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تُصْرَف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم . وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية ، ولكنه قول مرجوح ؛ لأنه يُخَالِف ما دَلَّت عليه الأدلة ، ويُخالِف ما مضى عليه أهل العلم . اهـ . وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا تُدْفَع الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المكاتب وشِبه ذلك . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
| الساعة الآن 04:10 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir