![]() |
امتحان اجراءات جزائية جامعة تبسة * قضية
امتحان اجراءات جزائية جامعة تبسة * قضية
كلية الحقوق السداسي 2 جامعة تبسة اجراءات جزائية السنه الثانية القضية المفترضة قدم * صالح * و * علي * شكوئ الى النيابة العامة ضد * موسى* و * علي* أقاربهما من الدرجة الرابعة و التي يطالبان فيها بالتعويض عن جريمة السرقة التي تعرضا لها فحركت النيابة العامة الدعوى أيضا ضد * ابراهيم * و *أحمد * الشريكين لهما في السرقة على اعتبار أن الشكوى لا تتجزأ . - قام قاضي التحقيق بتفتيش مساكن كل المتهمين الى مسكن * زيد * الحارس المشتبه فيه على الساعة 10 ليلا بحضور و كيل الجمهورية . فعثر على كمية من المخذرات في منزله . - اصدر قاضي التحقيق أمر بايداع المتهمين الحبس الموقت بعد استجوابهم عند الحضور الأول بتهمة السرقة بالنسبة الى * موسى * و * عيسى * و * ابراهيم * و * أحمد * و التلبس بتهمة حيازة ال****** بالنسبة الى * زيد * و تهمة عدم التبليغ عن جناية لجارهم * بكر * - ولعدم اكتمال التحقيق طلب تمديد مدة الحبس بالنسبة ل * زيد * و * بكر * للمرة الثانية فرفضت غرفة الاتهام ذلك على اعتبار انه لايجوز التمديد أكثر من مرتين في هذه الجرائم و امرت بالافراج عنهما . - وبعد مدة طلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس بالنسبة ل * موسى * و * عيسى * و * ابراهيم * و * أحمد * فرفضت ذلك على اعتبار انه لايجوز تمديده اكثر من 4 سنوات . - تمت احالة المتهمين على المحكمة الجنايات المختصة . -وقبل ابداء النيابة العامة لطلباتها تنازل * صالح * عن دعواه لصالح * موسى * الحدث البالغ من العمر 17 سنة و ابراهيم فقط . - دفع المتهمون ببطلان الدعوى لأنه لايجوز للاطراف المدنية ترك الدعوى المدنية و الاتجاه الى القضاء الجنائي . - ثم دفع ببطلان التفتيش لانه تم خارج الاوقات القانونية . - و دفع * زيد * ببطلان التلبس بحيازة المخذرات لان التفتيش تم خارج الاوقات القانونية - و دفع * عيسى * و * أحمد * باستفادتهما من التنازل لان التنازل لا يتجزا . - ردت النيابة ببطلان التنازل لانه لايجوز للاطراف المدنية التنازل عن الدعوى المدنية امام القضاء الجنائي . و ردت بان تحريك الدعوى صحيح لانه لم يتم صدور حكم من القضاء المدني . - و ردت المحكمة بان اجراء التفتيش صحيح و لايتطلب وقتا محددا في جرائم ال****** . - غير ان المحكمة قضت بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة ل * موسى * و * وابراهيم * فقط على اساس ان التنازل يتجزأ . - و معاقبة * عيسى * الحدث و * أحمد * ب 20 سنة سجنا نافذا و هو الحد الاقصى لجناية السرقة - و 20 سنه حبسا نافذا ل * زيد * و هو الحد الاقصى لجنحة المتاجرة في ال****** . - و 3 سنوات حبسا نافذا ل * بكر * على جنحة عدم التبليغ عن جناية . رغم ان الطلب الافتتاحي لاجراء التحقيق لم يشمله . - وبعد الطعن بالنقض من طرف المحكوم عليهم أمام المحكمة العليا و التي قررت بنقض القرار و احالته على نفس الجهة القضائية مستندة على انه يستفيد جميع المحكوم عليهم من التنازل لانه لا يتجزأ . ما رايك في ذلك ? أ . الدكتور / دلـــــول |
| الساعة الآن 07:08 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir