ryan

ryan (https://hameed.nwar.uk/vb/index.php)
-   القِسمْ الإِسْلاَمِي العَامْ (https://hameed.nwar.uk/vb/forumdisplay.php?f=22)
-   -   حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد (https://hameed.nwar.uk/vb/showthread.php?t=17314)

rss 11-09-2012 02:10 PM

حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
 
حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد


السلام الوافي من دنيا الوافي


















حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد






http://imagecache.te3p.com/imgcache/...df78e7f5a4.gif










الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:




ما الحكم فيمن يقول: إني أريد أن أقسم مالي بين أولادي قبل أن أموت حتى لا يتنازعوا عليه بعد موتي؟










الجواب :






الحمد لله




يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .





ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم إلا لمسوّغ .





لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :


(اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ)



فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .







ولمسلم (1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :



(فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)





قال ابن قدامة رحمه الله : " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم



ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق .





وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة " انتهى من "المغني" (5/ 387) .





وعليه ؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية ، فلو رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى حقيقياً .





وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق




وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة .






وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (71297) .






والله أعلم .



الساعة الآن 06:47 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant