ryan

ryan (https://hameed.nwar.uk/vb/index.php)
-   اخبار (https://hameed.nwar.uk/vb/forumdisplay.php?f=40)
-   -   عام / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي / إضافة أولى (https://hameed.nwar.uk/vb/showthread.php?t=1075764)

rss 01-02-2015 04:11 PM

عام / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي / إضافة أولى
 
عام / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي / إضافة أولى

وفي المدينة المنورة استعرض إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ أحكام الوضوء ، وكيفية المسح على الخفين ومدة مشروعيتها للمقيم والمسافر, وفقًا لما ثبت في الكتاب والسنة.
وأكد فضيلته في خطبة الجمعة اليوم , أن من رحمة الله جل وعلا بعباده, أن شرع لهم من الأحكام ما ييسر لهم أمورهم, وتستقيم به أحوالهم, وفق مبادئ التيسير والتسهيل, مذكرًا أن من قواعد شريعة الإسلام "المشقة تجلب التيسير", وأن من جوانب التيسير في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين, الثابت في الكتاب العظيم والأحاديث المتواترة عن النبي الكريم صلى الله عليه و سلم, فيسنّ المسح عليهما ما دام الإنسان لابسًا لهما, فلا يشرع للمرء أن يخلع الخفين ليغسل القدمين عند وضوئه.
وأوضح آل الشيخ, أنه يلتحق بمشروعية المسح على الخفين ال**نوعين من الجلود, المسح على الجوربين, وهما ما يتخذ من القطن أو من الصوف, ومما هو في حياة الناس اليوم, فيشرع المسح على الجوربين بهذا الوصف بالوضوء متى ما لبسهما الإنسان على طهارة كاملة, بمعنى أن يتوضأ وضوءً كاملاً, أو يغتسل غسلاً مشروعاً, كالغسل من الجنابة مثلاً, ثم يلبسهما بعد ذلك, والأحوط أن لا يلبس المتوضئ الخفّ أو الجورب حتى يغسل قدميه كليهما, فحين إذٍ له أن يمسح بعد ذلك ، لافتًا إلى أن المسح إنما هو في الطهارة من الحدث الأصغر, أما الحدث الأكبر كمن عليه جنابة, فلا يجوز في ذلك المسح على الخفين, بل لابد من خلعهما وغسل البدن كاملاً.
وأفاد فضيلته, أن مدة المسح على الخفين للمقيم, يوم وليلة, وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها, فتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث الذي يصيب الإنسان مما يسمى عند أهل العلم بنواقض الوضوء, فمثلاً إذا توضأ لصلاة الظهر ثم لبسهما ثم أحدث ثم مسح عند صلاة العصر فحين إذٍ تبدأ مدة المسح من مسحه عند صلاة العصر, ومن مسح وهو مسافر ثم أقام في البلد أتمّ مسح مقيم, أي يوم وليلة ما دامت هذه المدة قائمة, ومن مسح وهو مقيم في البلد ثم سافر في أثناء هذه المدة فيمسح مدة مسح المسافر أي ثلاثة أيام بلياليها على الراجح من قول أهل العلم.
وأشار إلى أن المسح على الخفين متعلق بغسل الرجلين في الوضوء, بمعنى أن لابد أن يتوضأ وضوءً شرعيًا بالماء, أما إذا تيمّم الإنسان في حال مشروعية التيمّم, ثم لبس خفين فلا يجوز له أن يمسح إذا و جد الماء, بحجة أنه لبس الخفين على طهارة شرعية, فالطهارة في المسح على الخفين تتعلق بغسل القدمين بالماء مع سائر الأعضاء, فمثلاُ من لم يجد الماء أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء, فإنه لا مانع أن يلبس خفين على غير طهارة, ويصلي بهذا التيمّم, ولكن إذا وجد الماء أو شفي المريض فلا بد من وضوء تام بما فيه غسل القدمين, ومتى شك الإنسان لابتداء مدة المسح فإنه يبني على اليقين, وهو عدم المسح.
وقال : إن الواجب أن يمسح من كان عليه خفين أن يمسح على الخفّ إذا أراد أن يمسح, بأن يبدأ المسح من أصابع قدميه إلى ساقه, فيمسح اليمنى ثم اليسرى, وإن مسحهما جميعاً أي يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى, ورجله اليسرى بيده اليسرى, دفعة واحدة, فلا بأٍس وهذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم : "ثم ليمسح عليهما".
// يتبع // 15:04 ت م
فتح سريع


الساعة الآن 02:37 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant