rss
11-03-2014, 07:46 AM
http://s.alriyadh.com/2014/11/03/img/850508358097.jpgللسجين حق الاتصال بأسرته وغيرهم بالهاتف أو المراسلة
الرياض - عبدالسلام محمد البلوي
طالبت مواد نظام السجن والتوقيف الذي تواصل "الرياض" اليوم الاثنين نشر الجزء الثاني من تفاصيله بصيغة اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، بإنشاء مركز صحي في كل سجن ودار توقيف أو عيادة طبية لتوفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، وأوجبت مادة أخرى عزل النزيل عند الاشتباه في إصابته بمرض وبائي وإحالته إلى جهة الاختصاص عند ثبوته بتقرير طبي لتلقي العلاج المناسب، وذلك ضمن الفصل الخاص بالخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.
وتقدم الرعاية الطبية للنزيلة الحامل وتتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى حكومي إذا لم يكن ذلك ممكناً داخل عيادة السجن مع مراعاة الجانب الأمني للمرأة ووليدها، وتعامل الحامل منذ ثبوت الحمل إلى مضي أربعين يوماً بعد الوضع معاملة طبية خاصة ويؤجل تنفيذ العقوبة البدنية خلال فترة الحمل والنفاس والرضاع.
السماح بزيارة النزيل في غير أوقات الزيارة أثناء الدوام الرسمي وخاصة ذوي الإعاقة
وتمنع نصوص نظام السجن والتوقيف تسجيل أي بيان في شهادة المولود لنزيلة السجن يدل على أنه مولود في السجن أو دار التوقيف أو إلى واقعة سجن أمه، ويبقى المولود مع أمه لمدة سنتين مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية، وإذا لم ترغب الأم في بقاء طفلها معها أو أكمل عامين من عمره سلَّم لوالده أو لمن يصح له حضانته شرعاً، فإن لم يتقدم أحد من أقاربه فيودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتحاط أمه بمكان إيداعه وتمكن من زيارته في أوقات منتظمة.
لمدير السجن منح إجازة 72 ساعة للمسجون إذا لم يخش هربه شرط ألا تكون جريمته كبيرة
ووفقاً للمادة الخمسون، يجب تمكين النزيل من التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق خلال مدة محددة ومنتظمة على ألا تقل عن ثلاث مرات في الأسبوع مع مراعاة الجوانب الأمنية وسائل السلامة.
وفي حال وفاة النزيل داخل السجن او دار التوقيف فيجب إبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام فوراً سواء كانت الوفاة جنائية أم طبيعية لاستكمال جميع الإجراءات المتبعة في حالة الوفاة وعلى الطبيب المختص إثبات ذلك في تقرير طبي وتتولى الإدارة إبلاغ ذويه.
وفي المادة الثانية والخمسون أوجب النظام إخضاع النزيل لبرامج الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي الذي تضعه المديرية، وتقوم الإدارة بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتقديم الدعم والرعاية للنزلاء وأسرهم.
افتتاح مدارس ومراكز تعليم داخل السجون ودور التوقيف بإدارة وتشغيل وإشراف «التربية»
وفي الفصل الخاص بالزيارات أكد النظام حق النزيل بالاتصال بأسرته وغيرهم بالهاتف أو المراسلة أو غيرها من وسائل الاتصال الخاضعة للمراقبة كما يحق له ان يستقبل زائريه في فترات منتظمة، فيما عدا الموقفين الممنوعين من ذلك لأسباب التحقيق على أن تحدد جهة التحقيق مدة المنع في أمر التوقيف وفقاً للضمانات المكفولة نظاماً للمتهم، كما يمكن النزيل من الخلوة بزوجه كل ثلاثة أشهر كحد أقصى داخل السجن او دار التوقيف في مكان مستقل لمدة محددة ، وإذا أمضى المسجون نصف محكوميته يجوز منحه إجازة خارج السجن لمدة أربع وعشرين ساعة.
معاملة خاصة ورعاية طبية للنزيلة الحامل ولمولودها خلال الحمل والنفاس والرضاع
وأعطى النظام مدير السجن الصلاحية في أن يمنح المسجون إجازة لمدة 72 ساعة خارج السجن إذا لم يخش منه الهرب على ألا تكون جريمته من الجرائم الكبيرة وللإدارة السماح بزيارة النزيل في غير الأوقات المحددة للزيارة أثناء الدوام الرسمي وبخاصة ذوي الإعاقة، وكذلك النزيل الممنوع من الزيارة لأسباب تأديبية ولا يشمل ذلك الموقوف الممنوع من الزيارة لأسباب التحقيق.
وفيما يخص التعليم والتدريب نصت المادة التاسعة والستون على افتتاح مدارس أو مراكز تعليم داخل السجون ودور التوقيف على أن تتولى إدارات التربية والتعليم وتجهيزها وتشغيلها والإشراف عليها، وللنزيل مواصلة تعليمه الجامعي ودراساته العليا وتقديم التسهيلات اللازمة ومراعاة الجانب الأمني وخطورة جريمته، ولايمكن ان يدون في الشهادة أو في مستند تعليمي او تدريبي يصدر من هذه المدارس والمعاهد داخل السجن على ان الحاصل عليها كان نزيلاً أو ربط اسم المدرسة او المعهد باسم السجن أو دار التوقيف.
ويجوز لإدارة السجن تمكين النزيل حسن السيرة والسلوك من العمل بأجر في أحد مرافق السجن او دار التوقيف أو في أحد المشروعات المقامة فيهما إذا رغب ذلك، ويجوز للإدارة تمكينه من العمل في المشروعات خارج السجن إذا أمضى نصف محكوميته ولم تكن جريمته كبيرة.
ولوزير الداخلية الموافقة بناء على توصية مدير عام السجون على تأجير مواقع داخل السجون لإقامة **انع يتم تشغيلها عن طريق المسجونين مقابل أجر للإسهام في إصلاحهم وبما يعود عليهم بالنفع.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6768-news.html)
الرياض - عبدالسلام محمد البلوي
طالبت مواد نظام السجن والتوقيف الذي تواصل "الرياض" اليوم الاثنين نشر الجزء الثاني من تفاصيله بصيغة اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، بإنشاء مركز صحي في كل سجن ودار توقيف أو عيادة طبية لتوفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، وأوجبت مادة أخرى عزل النزيل عند الاشتباه في إصابته بمرض وبائي وإحالته إلى جهة الاختصاص عند ثبوته بتقرير طبي لتلقي العلاج المناسب، وذلك ضمن الفصل الخاص بالخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.
وتقدم الرعاية الطبية للنزيلة الحامل وتتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى حكومي إذا لم يكن ذلك ممكناً داخل عيادة السجن مع مراعاة الجانب الأمني للمرأة ووليدها، وتعامل الحامل منذ ثبوت الحمل إلى مضي أربعين يوماً بعد الوضع معاملة طبية خاصة ويؤجل تنفيذ العقوبة البدنية خلال فترة الحمل والنفاس والرضاع.
السماح بزيارة النزيل في غير أوقات الزيارة أثناء الدوام الرسمي وخاصة ذوي الإعاقة
وتمنع نصوص نظام السجن والتوقيف تسجيل أي بيان في شهادة المولود لنزيلة السجن يدل على أنه مولود في السجن أو دار التوقيف أو إلى واقعة سجن أمه، ويبقى المولود مع أمه لمدة سنتين مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية، وإذا لم ترغب الأم في بقاء طفلها معها أو أكمل عامين من عمره سلَّم لوالده أو لمن يصح له حضانته شرعاً، فإن لم يتقدم أحد من أقاربه فيودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتحاط أمه بمكان إيداعه وتمكن من زيارته في أوقات منتظمة.
لمدير السجن منح إجازة 72 ساعة للمسجون إذا لم يخش هربه شرط ألا تكون جريمته كبيرة
ووفقاً للمادة الخمسون، يجب تمكين النزيل من التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق خلال مدة محددة ومنتظمة على ألا تقل عن ثلاث مرات في الأسبوع مع مراعاة الجوانب الأمنية وسائل السلامة.
وفي حال وفاة النزيل داخل السجن او دار التوقيف فيجب إبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام فوراً سواء كانت الوفاة جنائية أم طبيعية لاستكمال جميع الإجراءات المتبعة في حالة الوفاة وعلى الطبيب المختص إثبات ذلك في تقرير طبي وتتولى الإدارة إبلاغ ذويه.
وفي المادة الثانية والخمسون أوجب النظام إخضاع النزيل لبرامج الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي الذي تضعه المديرية، وتقوم الإدارة بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتقديم الدعم والرعاية للنزلاء وأسرهم.
افتتاح مدارس ومراكز تعليم داخل السجون ودور التوقيف بإدارة وتشغيل وإشراف «التربية»
وفي الفصل الخاص بالزيارات أكد النظام حق النزيل بالاتصال بأسرته وغيرهم بالهاتف أو المراسلة أو غيرها من وسائل الاتصال الخاضعة للمراقبة كما يحق له ان يستقبل زائريه في فترات منتظمة، فيما عدا الموقفين الممنوعين من ذلك لأسباب التحقيق على أن تحدد جهة التحقيق مدة المنع في أمر التوقيف وفقاً للضمانات المكفولة نظاماً للمتهم، كما يمكن النزيل من الخلوة بزوجه كل ثلاثة أشهر كحد أقصى داخل السجن او دار التوقيف في مكان مستقل لمدة محددة ، وإذا أمضى المسجون نصف محكوميته يجوز منحه إجازة خارج السجن لمدة أربع وعشرين ساعة.
معاملة خاصة ورعاية طبية للنزيلة الحامل ولمولودها خلال الحمل والنفاس والرضاع
وأعطى النظام مدير السجن الصلاحية في أن يمنح المسجون إجازة لمدة 72 ساعة خارج السجن إذا لم يخش منه الهرب على ألا تكون جريمته من الجرائم الكبيرة وللإدارة السماح بزيارة النزيل في غير الأوقات المحددة للزيارة أثناء الدوام الرسمي وبخاصة ذوي الإعاقة، وكذلك النزيل الممنوع من الزيارة لأسباب تأديبية ولا يشمل ذلك الموقوف الممنوع من الزيارة لأسباب التحقيق.
وفيما يخص التعليم والتدريب نصت المادة التاسعة والستون على افتتاح مدارس أو مراكز تعليم داخل السجون ودور التوقيف على أن تتولى إدارات التربية والتعليم وتجهيزها وتشغيلها والإشراف عليها، وللنزيل مواصلة تعليمه الجامعي ودراساته العليا وتقديم التسهيلات اللازمة ومراعاة الجانب الأمني وخطورة جريمته، ولايمكن ان يدون في الشهادة أو في مستند تعليمي او تدريبي يصدر من هذه المدارس والمعاهد داخل السجن على ان الحاصل عليها كان نزيلاً أو ربط اسم المدرسة او المعهد باسم السجن أو دار التوقيف.
ويجوز لإدارة السجن تمكين النزيل حسن السيرة والسلوك من العمل بأجر في أحد مرافق السجن او دار التوقيف أو في أحد المشروعات المقامة فيهما إذا رغب ذلك، ويجوز للإدارة تمكينه من العمل في المشروعات خارج السجن إذا أمضى نصف محكوميته ولم تكن جريمته كبيرة.
ولوزير الداخلية الموافقة بناء على توصية مدير عام السجون على تأجير مواقع داخل السجون لإقامة **انع يتم تشغيلها عن طريق المسجونين مقابل أجر للإسهام في إصلاحهم وبما يعود عليهم بالنفع.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6768-news.html)