ahlam1399
10-17-2014, 01:22 AM
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز ( 90 ) يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال (...)
أكثر... (http://www.sauress.com/tareebnews/48167)
أكثر... (http://www.sauress.com/tareebnews/48167)