rss
09-18-2014, 09:02 AM
http://www.qa**nnet.net/images/image2012/dewin.jpg
قانون نت : قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية بجدة ببطلان الغرامة، التي أوقعتها إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة على إحدى المدارس الأهلية بجدة، والبالغة 85 ألف ريال، جراء عدم تسجيل معلماتها في صندوق تنمية الموارد البشرية. ونص الحكم على أن قرار مدير التعليم قد تناول مخالفات لم تكن منصوصًا عليها نظامًا فيما يتعلق بالفقرة الأولى والثالثة والرابعة، مما يجعله منتهكًا لقواعد الاختصاص، ومن ثم يعد تعديًا على صاحب الاختصاص ويجعله معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، مما يجعله قرارا معدومًا. ومما ورد في أسباب الحكم أنه لما كان من الثابت أن قرار مدير التربية والتعليم بمحافظة جدة قد سن عقوبات وجزاءات إضافية لم تكن منصوصا عليها وهي عقوبة إيقاف التسجيل في المدرسة، وإيقاف سجلها لدى وزارة العمل وعقوبة إيقاف نشاط المدرسة، وحيث إن هذه العقوبات لم تكن منصوصا عليها في اللائحة محل التطبيق؛ ما يعني أن المدعى عليها قد تدخلت في اختصاص السلطة التنظيمية وسنت عقوبات إضافية لم يقررها النظام وشرعت في تطبيقها كما هو وارد في محل الدعوى ما يعني أن قرار المدعى عليها معيب بعيب جسيم فيما تضمنته الفقرة الأولى والثالثة والرابعة، ومن ثم وبناء على ما سبق تنتهي الدائرة إلى أن القرار قد صدر معيبا ومن ثم تنتهي إلى إلغائه. أوضح ذلك الدكتور خالد الدعيلج الشمري، عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6586-news.html)
قانون نت : قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية بجدة ببطلان الغرامة، التي أوقعتها إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة على إحدى المدارس الأهلية بجدة، والبالغة 85 ألف ريال، جراء عدم تسجيل معلماتها في صندوق تنمية الموارد البشرية. ونص الحكم على أن قرار مدير التعليم قد تناول مخالفات لم تكن منصوصًا عليها نظامًا فيما يتعلق بالفقرة الأولى والثالثة والرابعة، مما يجعله منتهكًا لقواعد الاختصاص، ومن ثم يعد تعديًا على صاحب الاختصاص ويجعله معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، مما يجعله قرارا معدومًا. ومما ورد في أسباب الحكم أنه لما كان من الثابت أن قرار مدير التربية والتعليم بمحافظة جدة قد سن عقوبات وجزاءات إضافية لم تكن منصوصا عليها وهي عقوبة إيقاف التسجيل في المدرسة، وإيقاف سجلها لدى وزارة العمل وعقوبة إيقاف نشاط المدرسة، وحيث إن هذه العقوبات لم تكن منصوصا عليها في اللائحة محل التطبيق؛ ما يعني أن المدعى عليها قد تدخلت في اختصاص السلطة التنظيمية وسنت عقوبات إضافية لم يقررها النظام وشرعت في تطبيقها كما هو وارد في محل الدعوى ما يعني أن قرار المدعى عليها معيب بعيب جسيم فيما تضمنته الفقرة الأولى والثالثة والرابعة، ومن ثم وبناء على ما سبق تنتهي الدائرة إلى أن القرار قد صدر معيبا ومن ثم تنتهي إلى إلغائه. أوضح ذلك الدكتور خالد الدعيلج الشمري، عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6586-news.html)