rss
06-12-2014, 06:25 AM
http://s.alriyadh.com/2014/06/12/img/732208863365.jpg
قانون نت : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الأربعاء أحكاماً بالسجن على 17 إرهابياً يمثلون المجموعة الرابعة والأخيرة من خلية النخيل البالغ عدد أفرادها 71 متهماً، وتراوحت الأحكام بين شهرٍ واحد و26 عاماً، وتقرر أيضاً منعهم من السفر مدة مماثلة لفترة حبسهم، فيما برَّأت اثنين من المتهمين، وأخذت التعهد المشدد على أحد المدعى عليهم.
الجدير بالذكر أن بعض أعضاء هذه الخلية الإرهابية ارتبطوا بأدوار جرمية متنوعة منها: تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة أمر المملكة ورجال الأمن، ومحاولة استهداف عدد من الأمراء والعلماء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له من العمليات الإجرامية بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكلٍ مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين ومقتل ستة من الإرهابيين.
وجاء في منطوق الحكم، إدانة المدعى عليه 67 بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره رجال المباحث، وتباحثه مع أحد الأشخاص حول استهداف أحد المحققين ممن حقق معه في قضيته الأولى للانتقام منه وطلبه الدلالة على منزله بالصفة الواردة في اعترافه، وتحدثه مع شخص آخر حول استهداف المعاهدين -داخل البلاد-، واجتماعه بأحد المطلوبين وتستره عليه بعد أن أخبره بأنه هرب من السجن وإيواؤه، ومساعدته في التنقل وإيجاد مأوى آخر له وسعيه مع شخصين من رفاقه في البحث عن طريقة لتهريبه إلى خارج البلاد، واستقباله في منزله للسجين الهارب وشخصين آخرين وبحوزتهم أسلحة (كلاشنكوف وقناصة وذخيرة)، وسماعه منه بأنه منشغل بإخراج موقوفين من السجون مستخدماً هذه الأسلحة وبعدها يتم التفكير في الهروب إلى اليمن أو العراق أو مباشرة العمل في الداخل، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة وحيازته مسدساً و****اً رشاشاً بعد مقتل الهارب ومن معه، وتمويله ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه مبالغ مالية لصالح تنظيم القاعدة في العراق، وعدم إبلاغه عن ما سمعه من أحد الأشخاص أن التنظيم خطط لاغتيال سماحة المفتي العام، وخروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة وتنقله بين عدة دول دون وثيقة رسمية، وقيامه في سورية بالتنسيق لأحد التنظيمات في إدخال الأسلحة والمتفجرات والمقاتلين إلى العراق وتنسيقه وإدارته تنظيماً إرهابياً في سورية يعمل على تهريب الأموال والأسلحة والمتفجرات والمقاتلين إلى العراق، والتحريض والمساعدة مع مجموعة أشخاص وتخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تستهدف المعاهدين والمنشآت النفطية في البلاد، والاستعانة بعدة جماعات لتدريب المنفذين لتلك العمليات الإرهابية، وتقرر سجنه لمدة ست وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وغرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة حبسه.
فيما، أدين المتهم 61 بإيوائه أحد المطلوبين بمنزله وتأمين احتياجاته فترة بقائه لديه بعد علمه بأنه هارب من سجن المباحث وقيامه بنقله بسيارته مرتدياً زياً نسائياً بقصد إيوائه وإخفائه عن رجال الأمن، وقيامه بدعم الإرهاب بتسليم أحد المنحرفين فكرياً مبلغ عشرة آلاف ريال لدعم المقاتلين في العراق، والتنسيق لمساعدة عدد من الأشخاص للخروج إلى العراق من أجل القتال، وثبت قيامه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش وال**** المنشطة، وحيازة قطعة تزن (1.2) جم من الحشيش، وحكم عليه بالحبس ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وجلده ستين جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه.
كما تمت إدانة المدعى عليه 66 بقيامه ببيع **** (كلاشنكوف) وثمانين طلقة تابعة له لأحد الهاربين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وحيازته مخزن رشاش وثمان وثلاثين طلقة نارية مختلفة دون ترخيص، وقيامه بنقل أربعة هاربين من السجن من القويعية إلى جدة بسيارته الخاصة بعد أن ارتدوا عباءات نسائية وحمله بطاقة العائلة الخاصة بوالده لتفادي نقاط التفتيش، وكما قام بنقل أحدهم من جدة إلى الرياض وشروعه في دعم الإرهاب وذلك بتسلمه من أحد الأشخاص (21.000) ريال لتسليمها لذلك الهارب، وتباحثه مع أحد رفاقه عن رغبته في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وقرر القاضي تعزيره على ما ثبت في حقه بسجنه لمدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وتغريمه عشرون ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وحكم على بقية المتهمين بالسجن من شهر واحد إلى 9 سنوات، والجلد 60 جلدة لأحدهم لثبوت تعاطيه الحشيش وال**** المحظورة، بينما برأت شخصين، وأخذت التعهد المشدد على آخر بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.
وقرر ممثل الادعاء العام والمدعى عليهم جميعاً الاعتراض على الأحكام، باستثناء المتهمين (59 و64 و71)، وجرى إفهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6160-news.html)
قانون نت : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الأربعاء أحكاماً بالسجن على 17 إرهابياً يمثلون المجموعة الرابعة والأخيرة من خلية النخيل البالغ عدد أفرادها 71 متهماً، وتراوحت الأحكام بين شهرٍ واحد و26 عاماً، وتقرر أيضاً منعهم من السفر مدة مماثلة لفترة حبسهم، فيما برَّأت اثنين من المتهمين، وأخذت التعهد المشدد على أحد المدعى عليهم.
الجدير بالذكر أن بعض أعضاء هذه الخلية الإرهابية ارتبطوا بأدوار جرمية متنوعة منها: تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة أمر المملكة ورجال الأمن، ومحاولة استهداف عدد من الأمراء والعلماء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له من العمليات الإجرامية بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكلٍ مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين ومقتل ستة من الإرهابيين.
وجاء في منطوق الحكم، إدانة المدعى عليه 67 بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره رجال المباحث، وتباحثه مع أحد الأشخاص حول استهداف أحد المحققين ممن حقق معه في قضيته الأولى للانتقام منه وطلبه الدلالة على منزله بالصفة الواردة في اعترافه، وتحدثه مع شخص آخر حول استهداف المعاهدين -داخل البلاد-، واجتماعه بأحد المطلوبين وتستره عليه بعد أن أخبره بأنه هرب من السجن وإيواؤه، ومساعدته في التنقل وإيجاد مأوى آخر له وسعيه مع شخصين من رفاقه في البحث عن طريقة لتهريبه إلى خارج البلاد، واستقباله في منزله للسجين الهارب وشخصين آخرين وبحوزتهم أسلحة (كلاشنكوف وقناصة وذخيرة)، وسماعه منه بأنه منشغل بإخراج موقوفين من السجون مستخدماً هذه الأسلحة وبعدها يتم التفكير في الهروب إلى اليمن أو العراق أو مباشرة العمل في الداخل، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة وحيازته مسدساً و****اً رشاشاً بعد مقتل الهارب ومن معه، وتمويله ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه مبالغ مالية لصالح تنظيم القاعدة في العراق، وعدم إبلاغه عن ما سمعه من أحد الأشخاص أن التنظيم خطط لاغتيال سماحة المفتي العام، وخروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة وتنقله بين عدة دول دون وثيقة رسمية، وقيامه في سورية بالتنسيق لأحد التنظيمات في إدخال الأسلحة والمتفجرات والمقاتلين إلى العراق وتنسيقه وإدارته تنظيماً إرهابياً في سورية يعمل على تهريب الأموال والأسلحة والمتفجرات والمقاتلين إلى العراق، والتحريض والمساعدة مع مجموعة أشخاص وتخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تستهدف المعاهدين والمنشآت النفطية في البلاد، والاستعانة بعدة جماعات لتدريب المنفذين لتلك العمليات الإرهابية، وتقرر سجنه لمدة ست وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وغرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة حبسه.
فيما، أدين المتهم 61 بإيوائه أحد المطلوبين بمنزله وتأمين احتياجاته فترة بقائه لديه بعد علمه بأنه هارب من سجن المباحث وقيامه بنقله بسيارته مرتدياً زياً نسائياً بقصد إيوائه وإخفائه عن رجال الأمن، وقيامه بدعم الإرهاب بتسليم أحد المنحرفين فكرياً مبلغ عشرة آلاف ريال لدعم المقاتلين في العراق، والتنسيق لمساعدة عدد من الأشخاص للخروج إلى العراق من أجل القتال، وثبت قيامه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش وال**** المنشطة، وحيازة قطعة تزن (1.2) جم من الحشيش، وحكم عليه بالحبس ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وجلده ستين جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه.
كما تمت إدانة المدعى عليه 66 بقيامه ببيع **** (كلاشنكوف) وثمانين طلقة تابعة له لأحد الهاربين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وحيازته مخزن رشاش وثمان وثلاثين طلقة نارية مختلفة دون ترخيص، وقيامه بنقل أربعة هاربين من السجن من القويعية إلى جدة بسيارته الخاصة بعد أن ارتدوا عباءات نسائية وحمله بطاقة العائلة الخاصة بوالده لتفادي نقاط التفتيش، وكما قام بنقل أحدهم من جدة إلى الرياض وشروعه في دعم الإرهاب وذلك بتسلمه من أحد الأشخاص (21.000) ريال لتسليمها لذلك الهارب، وتباحثه مع أحد رفاقه عن رغبته في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وقرر القاضي تعزيره على ما ثبت في حقه بسجنه لمدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وتغريمه عشرون ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وحكم على بقية المتهمين بالسجن من شهر واحد إلى 9 سنوات، والجلد 60 جلدة لأحدهم لثبوت تعاطيه الحشيش وال**** المحظورة، بينما برأت شخصين، وأخذت التعهد المشدد على آخر بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.
وقرر ممثل الادعاء العام والمدعى عليهم جميعاً الاعتراض على الأحكام، باستثناء المتهمين (59 و64 و71)، وجرى إفهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6160-news.html)