rss
06-09-2014, 07:42 PM
عام / وزير العدل يلتقى شخصيات عدلية وأكاديمية وحقوقية وقضائية بأمريكا / إضافة أولى
وتابع معاليه تفصيل وحيثيات عقوبة الإعدام بقوله: "إذا نظرنا إلى المنطق في هذه العقوبة فمعايير العدالة فيها موجودة، لأنها تطبق قاعدة: الجزاء من *** العمل، وكون العقوبة من *** العمل، فهذا منطق لا يقبل التفكير الصحيح سواه، وإلا لتعاطفنا مع القاتل على حساب الضحية، وليس ببعيد أن نقول إن الضحية بحجم مجتمع آمن، ونلاحظ أن بعض الجهات الحقوقية، أو حتى السياسية تصطدم في تحفظاتها أو ملاحظاتها أو حتى إداناتها الخاصة بالمنطق الجنائي، وبدساتير الدول وقوانينها، وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدول، وتتدخل في خيارها التشريعي واستقلالها القضائي، وخاصة إذا كان هذا الخيار يمثل العقيدة الوجدانية لعموم الشعب".
وتساءل معاليه في هذا الصدد بقوله : "هناك سؤال آخر أليس المحارب في حال الحرب وإشهار العداوة وعدم الخداع في ذلك يُعدم ؟ إذا كان كذلك ***اذا لا يقتل المحارب في حال السلم وهو المخادع للمجتمع الذي أمنه ووثق به، وكلاهما في جميع الأحوال مقاتل، ثم إن الذي صنع الحضارة المادية الغربية بفكرها الدستوري والقانوني الوضعي بعد العصور الوسطى التي مرت بأوربا هم في الحقيقة صناع الفقه والقضاء الدستوري والجنائي في الغرب، وهم الذين أقروا هذه العقوبة، وهل كانت أيديهم بعد إلغاء هذه العقوبة في عموم أوربا مثلاً متلطخة في السابق بدماء بريئة بفعل نظرية عقابية أخطأوا فيها بحق الإنسانية، ثم أي خطأ ؟، إنه خطأ بحجم قتل أنفسٍ بريئةٍ من القتل في تقدير النظريات الأخيرة ، إنه وفي جميع الأحوال وكما يجب احترام عقول ونظريات أولئك الرواد الأوائل بالنسبة للحضارة المادية الغربية، يجب في المقابل احترام قناعة من يأخذ بهذه العقوبة أياً كانت خلفية قناعته.
وقد كانت الأديان السماوية قبل الإسلام في نصوصها الثابتة في زمن أنبيائها تأخذ بهذه العقوبة، بل وإنه في النصوص التي يتلوها من يؤمن بها حالياً ممن بعضهم ضد هذه العقوبة نجد النص على أن سافك دم الإنسان يُسفك دمه، ويقول شراح هذا النص : "إنه لا يمكن أن نوجد قِيَمَاً أعلى من قِيَمِ الله ، إن من يناقش في عقوبة الإعدام رافضاً لها ويتجاوز رفضه حدود إبداء الرأي والتعبير بالقناعة والعمل فيما يخصه، إلى إدانة من يطبقها فهو بجملة مختصرة لا يحترم الأديان ولا سيادة دساتير وقوانين الدول، ولا يحترم قناعة من بنى حضارته وأسس لقواعد نظرياته الدستورية والقانونية في شأن من الصعب أن أُبَدِّله من زمن لزمن، فليس هو اجتهاداً يُمكن تحديثه بتغير الزمان أو المكان أو الأشخاص فموضوعه يختلف تماماً عن الاجتهادات الأخرى لاعتبارات عديدة لا أطيل فيها".
ومضى الدكتور محمد العيسى قائلاً: وكانت عقوبة الإعدام مطبقة في بعض الدول الغربية الكبرى، وهي التي صدَّرت الدساتير والقوانين للعالم حتى 1982م، بل إن المقصلة أو الجيلوتين اخترعها طبيب في تلك الدولة في بدايات عصر النهضة الأوربية .
وأكد أن فطرة البشر تكاد تتفق على عدالة ومنطق هذه العقوبة في وقائع الإدانة التي تستوجبها ، وذلك منذ وجد الإنسان على كوكب الأرض.
وقال: "في جميع الأحوال، فإننا نتفقُ على أنّ تحقيق عامل الزجر عن ارتكاب الجريمة، يكونُ في تطبيق هذه العقوبة أكثر مما يحققه الرأي الآخر، ووجود جريمة القتل بالرغم من الأخذ بعقوبة الإعدام لا يعني أنها غير مجدية كما يتصور البعض، لأن هذه الجريمة ما دام الإنسان على كوكب الأرض فستكون حتماً موجودة، ومتفاوتة من مكان لمكان ومن وقت لآخر وذلك بحسب كفاءة التحقيق والادعاء والقضاء، وبحسب تفاوت الثقافة والوعي، وفعالية تطبيق القانون وغيرها من العوامل المؤثرة.
// يتبع // 18:26 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1241908)
وتابع معاليه تفصيل وحيثيات عقوبة الإعدام بقوله: "إذا نظرنا إلى المنطق في هذه العقوبة فمعايير العدالة فيها موجودة، لأنها تطبق قاعدة: الجزاء من *** العمل، وكون العقوبة من *** العمل، فهذا منطق لا يقبل التفكير الصحيح سواه، وإلا لتعاطفنا مع القاتل على حساب الضحية، وليس ببعيد أن نقول إن الضحية بحجم مجتمع آمن، ونلاحظ أن بعض الجهات الحقوقية، أو حتى السياسية تصطدم في تحفظاتها أو ملاحظاتها أو حتى إداناتها الخاصة بالمنطق الجنائي، وبدساتير الدول وقوانينها، وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدول، وتتدخل في خيارها التشريعي واستقلالها القضائي، وخاصة إذا كان هذا الخيار يمثل العقيدة الوجدانية لعموم الشعب".
وتساءل معاليه في هذا الصدد بقوله : "هناك سؤال آخر أليس المحارب في حال الحرب وإشهار العداوة وعدم الخداع في ذلك يُعدم ؟ إذا كان كذلك ***اذا لا يقتل المحارب في حال السلم وهو المخادع للمجتمع الذي أمنه ووثق به، وكلاهما في جميع الأحوال مقاتل، ثم إن الذي صنع الحضارة المادية الغربية بفكرها الدستوري والقانوني الوضعي بعد العصور الوسطى التي مرت بأوربا هم في الحقيقة صناع الفقه والقضاء الدستوري والجنائي في الغرب، وهم الذين أقروا هذه العقوبة، وهل كانت أيديهم بعد إلغاء هذه العقوبة في عموم أوربا مثلاً متلطخة في السابق بدماء بريئة بفعل نظرية عقابية أخطأوا فيها بحق الإنسانية، ثم أي خطأ ؟، إنه خطأ بحجم قتل أنفسٍ بريئةٍ من القتل في تقدير النظريات الأخيرة ، إنه وفي جميع الأحوال وكما يجب احترام عقول ونظريات أولئك الرواد الأوائل بالنسبة للحضارة المادية الغربية، يجب في المقابل احترام قناعة من يأخذ بهذه العقوبة أياً كانت خلفية قناعته.
وقد كانت الأديان السماوية قبل الإسلام في نصوصها الثابتة في زمن أنبيائها تأخذ بهذه العقوبة، بل وإنه في النصوص التي يتلوها من يؤمن بها حالياً ممن بعضهم ضد هذه العقوبة نجد النص على أن سافك دم الإنسان يُسفك دمه، ويقول شراح هذا النص : "إنه لا يمكن أن نوجد قِيَمَاً أعلى من قِيَمِ الله ، إن من يناقش في عقوبة الإعدام رافضاً لها ويتجاوز رفضه حدود إبداء الرأي والتعبير بالقناعة والعمل فيما يخصه، إلى إدانة من يطبقها فهو بجملة مختصرة لا يحترم الأديان ولا سيادة دساتير وقوانين الدول، ولا يحترم قناعة من بنى حضارته وأسس لقواعد نظرياته الدستورية والقانونية في شأن من الصعب أن أُبَدِّله من زمن لزمن، فليس هو اجتهاداً يُمكن تحديثه بتغير الزمان أو المكان أو الأشخاص فموضوعه يختلف تماماً عن الاجتهادات الأخرى لاعتبارات عديدة لا أطيل فيها".
ومضى الدكتور محمد العيسى قائلاً: وكانت عقوبة الإعدام مطبقة في بعض الدول الغربية الكبرى، وهي التي صدَّرت الدساتير والقوانين للعالم حتى 1982م، بل إن المقصلة أو الجيلوتين اخترعها طبيب في تلك الدولة في بدايات عصر النهضة الأوربية .
وأكد أن فطرة البشر تكاد تتفق على عدالة ومنطق هذه العقوبة في وقائع الإدانة التي تستوجبها ، وذلك منذ وجد الإنسان على كوكب الأرض.
وقال: "في جميع الأحوال، فإننا نتفقُ على أنّ تحقيق عامل الزجر عن ارتكاب الجريمة، يكونُ في تطبيق هذه العقوبة أكثر مما يحققه الرأي الآخر، ووجود جريمة القتل بالرغم من الأخذ بعقوبة الإعدام لا يعني أنها غير مجدية كما يتصور البعض، لأن هذه الجريمة ما دام الإنسان على كوكب الأرض فستكون حتماً موجودة، ومتفاوتة من مكان لمكان ومن وقت لآخر وذلك بحسب كفاءة التحقيق والادعاء والقضاء، وبحسب تفاوت الثقافة والوعي، وفعالية تطبيق القانون وغيرها من العوامل المؤثرة.
// يتبع // 18:26 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1241908)