rss
05-30-2014, 08:23 AM
http://www.guryat.com/contents/newsth/28811.jpgواس (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء في السابع من رمضان الماضي، مخولة الوزير بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نفاذها، الذي يبدأ بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.وتحدد اللائحة عمال الخدمة المنزلية، وهم كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص أو البستاني أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم.وشددت اللائحة على أنه، لايجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، وضرورة تنظيم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الأثبات النص العربي للعقد، على أن يحرر العقد وترجمته -إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.وجاء في المادة الرابعة من اللائحة، وجوب أن يتضمن العقد -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة-، تحديد نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومدة التجربة ومدة العقد وكيفية تمديده، فيما تجيز المادة الخامسة من اللائحة أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد علىن 90 يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي، ولصاحب العمل إنهاء العقد بإدارته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلي --- أكثر
أكثر... (http://www.guryat.com/news.php?action=show&id=28811)
أكثر... (http://www.guryat.com/news.php?action=show&id=28811)