المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الخدمة المدنية»: 6494 وظيفة تعليمية للرجال


rss
05-25-2014, 10:14 AM
http://www.qa**nnet.net/images/image2012/khedmah-wezarah.jpg


قانون نت : دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، الخريجين الراغبين في التقدم لشغل (6494) وظيفة بالمستوى الخامس حسب لائحة الوظائف التعليمية المخصصة للرجال في مراحل التعليم العام والتربية الخاصة، ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية التربوية والتخصصات المحددة بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، من الحاصلين على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل أو خارج المملكة، بشرط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وخريجي كليات إعداد معلمي المرحلة الابتدائية.

وأهابت الوزارة بالراغبين في التقديم لتلك الوظائف، الدخول لرابط التقديم على الانترنت (www.mcs.gov.sa)، خلال الفترة من 27 / 7 / إلى 7 / 8 / 1435 هـ، وتعبئة كافة الحقول في طلب التقديم. وهيأت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة، تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة)، وتؤكد أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب، لمن لم يسبق لهم التقديم؛ لتحاشي الوقوع في الأخطاء. مبينة أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الوظائف والشروط الواجب توفرها في المتقدم من خلال رابط التقديم على الانترنت.
وكان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قد وافق على قرار مجلس الخدمة المدنية، القاضي بالموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر رقم(1/1399) بتاريخ 3/3/1430هـ، بشأن معالجة التجمد الوظيفي لبعض موظفي وموظفات الجهات الحكومية، مع تعديل الفقرتين (أولاً) و(ثالثاً) وإلغاء الفقرة (رابعاً) من القرار؛ اكتفاءً بالإجراءات المعتادة التي يتم من خلالها دراسة احتياج الجهات الحكومية من الوظائف قبل الميزانية من كل عام، على أن يتم العمل بالقرار لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:
أولاً: يصرف للموظف الذي يشغل المرتبة "التاسعة فما دون" في سلم رواتب الموظفين العام، إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر، مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف، ويشترط لصرفها ما يلي: أن يكون قد بلغ آخر درجة في المرتبة الوظيفية، أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدا، وألّا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو با***م من راتبه مدة أو مدداً تزيد عن "خمسة عشر يوماً" إلّا بعد مضي سنة من تاريخ ا***م، أما الموظف الذي يشغل المرتبة "العاشرة فما فوق"، فتصرف له مكافأة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن "أربع سنوات"، وفقاً لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز "أربع علاوات".
ثانيا: ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التى تلي مرتبته مباشرة، وذلك للمراتب من "التاسعة فما دون" وفق الضوابط التالية: إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع، وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألّا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من (لائحة الترقيات)، وأن يكون مسمى الوظيفة الجديدة يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف، وألّا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، كما يجب ألاّ يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبته الوظيفية التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، وفي حال تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12) سنة، فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
ثالثا: يعمل بهذا القرار لمدة "ثلاث سنوات" من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي، وتقوم وزارة الخدمة المدنية قبل انتهاء هذه المدة برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه، يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات - إن وجدت -، والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقاً للظروف ال**احبة.



أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6082-news.html)