rss
03-30-2014, 07:30 PM
اقتصادي / وزارة العمل تُطلق المرحلة الثالثة لتنظيم عَـمَـل المرأة في محلات بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية / إضافة ثانية واخيرة
وتَضمَّنَ القرار عددًا مِنْ البنود التي تهدف لتطوير بيئة العمل للمرأة في محَلاتِ بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية ، والتي استُخلِصَتْ لما ورد الوزارة مِنْ مقترحات حيال المرحلتين الأولى والثانية وما ورد مِنْ ملاحظات حيال مسودة القرار مِنْ خلال بوابة "معا" .
كَمَـا نَصَّ القرار على حظر توظيف عاملين وعاملات معًا في محلات وأكشاك بيع الـمُـسْـتلزَماتِ النسائيةِ الخاضعة لهذه المَرحَلة ، كما يجبُ أنْ تكونَ هذه المحلات مُخَـصَـصةً لخدمةِ النساء والعائلات فقط ، وعلى صاحب العمل توفيرُ مقاعدَ للعاملاتِ السعوديات للجلوس عليها داخل هذه الـمَحلاتِ والأكشاك ، و حظرِ تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة مِنْ الليل .
وألـزَمَ القرارُ الوزاري المَحلَ المُـتَـخَــصِص الذي يُوظِّف ما مجموعه ثلاث عاملات فأكثر بتوظيف عاملة سعودية مُشرفَة أو مديرةً للإشراف على العاملات ، ويُمْكِن أنْ تتولى إحداهنَّ مَهمَّة الإشراف أو الإدارة ، كمَا ألزم القرارُ المُـنشآتَ التي تملك أكثر مِنْ مَحلِّين مُـتَــخَــصِصَيَن لبيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية في نفسِ المركز التجاري ، بتوظيفِ عاملةٍ سعوديةٍ مُشرفةً أو مديرةً على العاملات في تلكَ الـمَحلاتِ.
وأشارَ القرارُ الوزاري إلى أنَّ المنشأة وكافة الكيانات المُرتبطة بها التي تُخالف اشتراطات تطبيقَ المرحلة الثالثة لتأنيثِ مَحلاتِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية ، عبرَ إحلال النساء السعوديات في نشاط بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية لديها ، سَتتعرَّض لإجراءات النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، إضافةِ إلى إيقاف كافة خدماتِ وزارة العمل عنْ المُنشأة التابع لها الـمَحلاتِ والأكشاك ، معَ عدم الإخلال بأيَّة عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.
كما نَصَّتْ عقوبات مُخالفة قرارَ المرحلة الثالثة أنَه في حالِ تم توظيف عاملات وافدات سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل ِالمُخالِف لا تقلُّ عن 3 آلاف ريـال ولا تتجاوز 10 آلاف ريـال عنْ كلِّ عاملةٍ وافدة طبقًا للمادة (230) مِنْ النظام ، وتُطبَّقُ عليه الجزاءاتِ الواردةِ في قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 / 4 / 1415هـ وفقَ الإجراءات الواردة فيه ، ومِنْها الحرمان مِنْ الاستقدام و تجديد الإقامات و نقل الخدمات ، ومنْ العقوبات التي نصَّ عليها القرار مُعاقبة أيَّة عاملة سعودية تَسعى بالتعاون مع مُنشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المُنْشأة ، بالحرمان مِنْ دعم صندوقِ تنميةِ المواردِ البشريةِ لمدة لا تقلُّ عنْ ثلاثِ سنواتِ للمخالفةِ الأولى وخمس ِسنوات للمخالفة الثانية.
وأكدت وزارةُ العملِ حرصها على مُـتَـابَعةِ تنفيذ القرار بكافةِ مراحلهِ ورصدِ المُـمَارساتِ الخاطئة تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء الذي ينَصُّ على أنَّ وزارة العمل هي صاحبةُ الاختصاصِ في هذا الشأن ، داعية كلَّ مِنْ لديه ملاحظات أنَّ يُبَّـلغ الوزارة بها كجهدٍ إضافيٍ لما تقوم به مِنْ التنسيق مع الجهات الشريكة لرصدِ مثل هذه المُخالفات والإبلاغ عنها .
وشددت وزارةُ العملِ على أنها ستسعى جاهدة لتحقيق ذلك من خلالِ تطبيقِ كافةِ المراحل ، مراعيةً تقوى الله عزَّ وجل ومراقبُته في السرِّ والعلن.
//انتهى//
18:19 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1215149)
وتَضمَّنَ القرار عددًا مِنْ البنود التي تهدف لتطوير بيئة العمل للمرأة في محَلاتِ بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية ، والتي استُخلِصَتْ لما ورد الوزارة مِنْ مقترحات حيال المرحلتين الأولى والثانية وما ورد مِنْ ملاحظات حيال مسودة القرار مِنْ خلال بوابة "معا" .
كَمَـا نَصَّ القرار على حظر توظيف عاملين وعاملات معًا في محلات وأكشاك بيع الـمُـسْـتلزَماتِ النسائيةِ الخاضعة لهذه المَرحَلة ، كما يجبُ أنْ تكونَ هذه المحلات مُخَـصَـصةً لخدمةِ النساء والعائلات فقط ، وعلى صاحب العمل توفيرُ مقاعدَ للعاملاتِ السعوديات للجلوس عليها داخل هذه الـمَحلاتِ والأكشاك ، و حظرِ تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة مِنْ الليل .
وألـزَمَ القرارُ الوزاري المَحلَ المُـتَـخَــصِص الذي يُوظِّف ما مجموعه ثلاث عاملات فأكثر بتوظيف عاملة سعودية مُشرفَة أو مديرةً للإشراف على العاملات ، ويُمْكِن أنْ تتولى إحداهنَّ مَهمَّة الإشراف أو الإدارة ، كمَا ألزم القرارُ المُـنشآتَ التي تملك أكثر مِنْ مَحلِّين مُـتَــخَــصِصَيَن لبيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية في نفسِ المركز التجاري ، بتوظيفِ عاملةٍ سعوديةٍ مُشرفةً أو مديرةً على العاملات في تلكَ الـمَحلاتِ.
وأشارَ القرارُ الوزاري إلى أنَّ المنشأة وكافة الكيانات المُرتبطة بها التي تُخالف اشتراطات تطبيقَ المرحلة الثالثة لتأنيثِ مَحلاتِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية ، عبرَ إحلال النساء السعوديات في نشاط بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية لديها ، سَتتعرَّض لإجراءات النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، إضافةِ إلى إيقاف كافة خدماتِ وزارة العمل عنْ المُنشأة التابع لها الـمَحلاتِ والأكشاك ، معَ عدم الإخلال بأيَّة عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.
كما نَصَّتْ عقوبات مُخالفة قرارَ المرحلة الثالثة أنَه في حالِ تم توظيف عاملات وافدات سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل ِالمُخالِف لا تقلُّ عن 3 آلاف ريـال ولا تتجاوز 10 آلاف ريـال عنْ كلِّ عاملةٍ وافدة طبقًا للمادة (230) مِنْ النظام ، وتُطبَّقُ عليه الجزاءاتِ الواردةِ في قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 / 4 / 1415هـ وفقَ الإجراءات الواردة فيه ، ومِنْها الحرمان مِنْ الاستقدام و تجديد الإقامات و نقل الخدمات ، ومنْ العقوبات التي نصَّ عليها القرار مُعاقبة أيَّة عاملة سعودية تَسعى بالتعاون مع مُنشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المُنْشأة ، بالحرمان مِنْ دعم صندوقِ تنميةِ المواردِ البشريةِ لمدة لا تقلُّ عنْ ثلاثِ سنواتِ للمخالفةِ الأولى وخمس ِسنوات للمخالفة الثانية.
وأكدت وزارةُ العملِ حرصها على مُـتَـابَعةِ تنفيذ القرار بكافةِ مراحلهِ ورصدِ المُـمَارساتِ الخاطئة تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء الذي ينَصُّ على أنَّ وزارة العمل هي صاحبةُ الاختصاصِ في هذا الشأن ، داعية كلَّ مِنْ لديه ملاحظات أنَّ يُبَّـلغ الوزارة بها كجهدٍ إضافيٍ لما تقوم به مِنْ التنسيق مع الجهات الشريكة لرصدِ مثل هذه المُخالفات والإبلاغ عنها .
وشددت وزارةُ العملِ على أنها ستسعى جاهدة لتحقيق ذلك من خلالِ تطبيقِ كافةِ المراحل ، مراعيةً تقوى الله عزَّ وجل ومراقبُته في السرِّ والعلن.
//انتهى//
18:19 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1215149)