المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التأمينات : 10 حالات توقف صرف التعويض لـ «المتعطلين عن العمل»


rss
03-30-2014, 08:13 AM
http://www.aldelam.net/contents/newsm/8894.jpgحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عشرة شروط لتعويض المشتركين المتعطلين عن العمل، وفقا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، وحددت المؤسسة عشرة شروط أخرى يوقف بموجبها صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري.وأوضح لـ "الاقتصادية" **در في المؤسسة، أنه يوقف صرف التعويض عن المستفيد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بشكل فوري، وذلك في حالات الوفاة، أو إذا كان للمشترك دخل شهري من عمل، وإذا أصبح غير قادر على العمل، وإذا لم يعد مسجلا لدى وزارة العمل، وإذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، وإذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وإذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، وإذا غادر السعودية، وإذا بلغت سنه 60، إلى جانب زوال أي شرط من شروط الاستحقاق.وأضاف ال**در أنه إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات السابقة عن المشترك ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك.ووفقا لل**در فإنه يحق للمشترك أو المستفيد الحصول على التعويض ضد التعطل عن العمل بشرط أن يكون سعودي ال***ية، وألا يكون مفصولا عن العمل بسبب يرجع إليه، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادرا على العمل، وألا يكون قد بلغ سن 60 عاما، والتسجيل في وزارة العمل، والبحث الجاد عن عمل، والالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.وأشار ال**در إلى أنه يجب على المشترك التسجيل لدى وزارة العمل خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لنظام "ساند"، كما أنه يتعين على المستفيدين إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض، أو أي تغيير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة، ويجب على صاحب العمل أن يلتزم بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك --- أكثر



أكثر... (http://www.aldelam.net/news.php?action=show&id=8894)