rss
03-23-2014, 02:05 AM
حكم أخذ الوكيل فارق الصرف
[/URL]
[URL="http://www.sedaty.com/showthread.php?t=61334"]حكم أخذ الوكيل فارق الصرف (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=61334)
السؤال:
عندي **ون يحول عملة على حسابي؛ لكي أشتري له بضاعة، ولقد صرفت عملة في الخارج، وليس في البنك كي أربح، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أخذ الربح لنفسك، بل هو لموكلك، إلا أن يعطيك إياه تبرعًا منه؛ لأن الزيادة التي يكسبها الوكيل (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=61334) ترجع إلى موكله، كما أن النقص يعود عليه أيضًا؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري.
وعند أحمد: فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي ذلك يقول صاحب الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل ** لا لوكيله الذي لم يعدل
وعليه، فأنت مؤتمن على ما بيدك، وإن زاد سعر الصرف، فالزيادة لموكلك لا لك، ما لم يؤذن لك فيها.
والله أعلم.
الموضوع الأصلي : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma"> حكم أخذ الوكيل فارق الصرف (https://hameed.nwar.uk/vb/showthread.php?t=61334) <font color="#FF0000" size="1"> -||- ال**در : سيدتى عالم المراة العربية (http://www.sedaty.com) -||- الكاتب : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma"> نورهان
ال**در: .: سيدتى | www.sedaty.com :. (http://www.sedaty.com) - من قسم: المنتدى الاسلامي العام (http://www.sedaty.com/forumdisplay.php?f=21)
p;l Ho` hg,;dg thvr hgwvt
[/URL]
[URL="http://www.sedaty.com/showthread.php?t=61334"]حكم أخذ الوكيل فارق الصرف (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=61334)
السؤال:
عندي **ون يحول عملة على حسابي؛ لكي أشتري له بضاعة، ولقد صرفت عملة في الخارج، وليس في البنك كي أربح، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أخذ الربح لنفسك، بل هو لموكلك، إلا أن يعطيك إياه تبرعًا منه؛ لأن الزيادة التي يكسبها الوكيل (http://www.sedaty.com/showthread.php?t=61334) ترجع إلى موكله، كما أن النقص يعود عليه أيضًا؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري.
وعند أحمد: فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي ذلك يقول صاحب الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل ** لا لوكيله الذي لم يعدل
وعليه، فأنت مؤتمن على ما بيدك، وإن زاد سعر الصرف، فالزيادة لموكلك لا لك، ما لم يؤذن لك فيها.
والله أعلم.
الموضوع الأصلي : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma"> حكم أخذ الوكيل فارق الصرف (https://hameed.nwar.uk/vb/showthread.php?t=61334) <font color="#FF0000" size="1"> -||- ال**در : سيدتى عالم المراة العربية (http://www.sedaty.com) -||- الكاتب : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma"> نورهان
ال**در: .: سيدتى | www.sedaty.com :. (http://www.sedaty.com) - من قسم: المنتدى الاسلامي العام (http://www.sedaty.com/forumdisplay.php?f=21)
p;l Ho` hg,;dg thvr hgwvt