المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق المرأة العاملة في نظام العمل


rss
03-23-2014, 12:18 AM
حقوق المرأة العاملة في نظام العمل
حقوق المرأة العاملة في نظام العمل
د. قيصر حامد مطاوع

أعطى نظام العمل السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، العديد من الحقوق للمرأة العاملة، بل إنه أفرد لها بابًا خاصًا تحت مسمى «تشغيل النساء». ورغم ذلك، فالثقافة الحقوقية لدى العديد من العاملات في القطاع الخاص غير موجودة إلى حد كبير، وقد تضيع بسبب ذلك بعض حقوقهن التي لم يطالبن بها. ولا تتوقع دائمًا العاملة أن يفيدها صاحب العمل، الذي تعمل لديه، بجميع حقوقها من تلقاء نفسه، فقد يكون جاهلاً بها أو أنه مستفيد من عدم معرفتها بتلك الحقوق. ولذلك، فإنه من المهم أن تكون المرأة العاملة مدركة لحقوقها، لتستطيع المطالبة بها إذا لم يمنحها لها صاحب العمل من تلقاء نفسه.
ويسري على المرأة العاملة نظام العمل ومواده التي تنطبق على العامل والعاملة بشكل عام، بالإضافة إلى المواد الخاص بها والواردة في باب «تشغيل النساء». ومن أهم ما ورد في الباب المذكور هو منع النظام تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ومنحها إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المتوقع للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، مع حظر تشغيلها خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
كما ألزم نظام العمل صاحب العمل بأن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر. بالإضافة لذلك يتم منح العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات لإرضاع مولودها لا تتجاوز ساعة خلال اليوم، وهي فترات إضافية على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.
كل هذه الحقوق وغيرها منحها نظام العمل للمرأة العاملة، وكل ما عليها هو المطالبة بها، إذا لم يمنحها لها صاحب العمل من تلقاء نفسه، حتى لا تضيع عليها.