المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير العدل للشورى : الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلحة سينظر جرائمهم القضاء العسكري


ahlam1399
03-05-2017, 06:05 PM
المنامة في 5 مارس / بنا / أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على حرص البحرين في تعزيز حقوق الإنسان في شتى المجالات، لافتا إلى أن الحرص الكبير على توفير كافة الإجراءات التي تضمن أعلى مستويات الشفافية في درجات التقاضي في إطار الاتفاقيات التي وقعتها المملكة في تلك المجالات.
وأشار الوزير في مداخلة له بمجلس الشورى خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية ، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م ? أشار إلى أنه وفي ظل التحديات الأمنية التي تواجهها مملكة البحرين شأنها شأن الكثير من الدول ، فقد بات ضروريا تطوير الأدوات التشريعية التي من شأنها أن تساهم في حفظ الأمن والأمان والاستقرار. وقال الوزير : " قد يكون مفهوم الحرب بالشكل التقليدي انتهى، اليوم نحن نواجه تطور الجيل الرابع من الحروب والتي تطور فيها عمل الميليشيات والجماعات المسلحة ، وكثير منها يمول من دول ومنظمات . وإن ما تقوم به الميليشيات والتنظيمات المسلحة من أعمال إرهابية تستهدف فيها أرواح الأبرياء وممتلكاتهم ، فضلا عن تلقي عناصرها تدريبات قتالية ، لابد وأن تعالج أدوات مواجهتها بتطوير التشريعات والأنظمة التي تضمن التصدي الكامل لتلك الجماعات ووقف تهديداتها للأمن والسلم". وأضاف : " أي شخص تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي دون أي وازع أخلاقي أو إنساني، لاسيما وأننا دخلنا في الجيل الرابع من الحروب الذي لا يستهان فيه بحجم قدرات الخصم ، وفيها من الغدر والخسة والتهديد ما يزيد عن مسألة الحرب النظامية التي كانت فيها جيوش مسؤولة ، تضع وقتا للهدنة وقواعد تنظم اعمال القتال نفسه. في هذه الظروف يكون القاضي العسكري هو الأقدر على الفصل في مثل تلك القضايا ، من يقوم بعمل عدائي منتميا الى ميليشيات او جماعات او باسم احدى الدول التي تمول تلك الاعمال مساندة منها او حتى بدون ذلك .. فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا ولا يمكن اعتباره مدنيا " . وفيما أوضح بأن المحاكم العسكرية فيها كافة الضمانات ، خاصة وأن المحاكمات علنية وفيها كادر قضائي مؤهل قانونيا للتعامل مع المتهمين ويتبعون في ذلك ذات الضمانات الاجرائية امام القضاء كما ان القضاء العسكري يتبع مبدأ التقاضي على درجتين وهناك محكمة تمييز عسكرية. وشدد على أن " بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع اي جماعات او ميليشيات في حال اي اعتداء الا بإعلان حالة الأحكام العرفية ، ولابد من ان يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا " . وقال الوزير : " إن القضاء العسكري هو الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية ، فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري ، وطبيعة الاعتداء على مدنيين، وطبيعة الضرورات العسكرية، وطبيعة الأعمال الارهابية التي تأخذ الطابع المسلح، كما ان السرعة والحزم والانصاف متوفرة في القضاء العسكري . ولا يمكن أن يحاكم المدنيين عسكريا ولكن المعتدين الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلحه سينظر جرائمهم القضاء العسكري باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون فيه عن المدنيين. ع ذ بنا 1348 جمت 05/03/2017

أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/773855)