ahlam1399
06-29-2016, 08:33 AM
الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة
مُلَخَّص الأعذار المُبِيحَة لِتَرْك الجُمعة والجماعة [1]
أولاً: المرض:
فمَتى لَحِقتْ بالمريضَ مَشَقَّةٌ مِن ذَهابه للجُمعة أو الجماعة، أُبيحَ له عدم الحضور؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: 16]، وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - أنه قال: "لقد رأَيْتُنا وما يتخلَّف عنها - أي عن صلاة الجماعة - إلاَّ منافقٌ مَعْلوم النِّفاق، أو مريض، إنْ كانَ المريضُ لَيُؤتَى به يُهادَى بين الرَّجُلين حتَّى يُقامَ في الصف[2].
ثانيًا: مُدافعة الأخبَثَيْن (البَول والغائط):
يعني لا يصلي وهو يريد دخول الخلاء لقضاء حاجته، فعندئذٍ عليه أن يقضي حاجته أولاً، حتى يكون ذلك أدعَى للخشوع وحضور القلب في الصلاة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صلاة بِحَضرة طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُه الأخبَثان))[3]، ويُلاحَظ هنا أنّ كلمة: (لا صلاة) المذكورة في الحديث تعني: (لا صلاة كاملة)، بحيث إنه لو صلى وهو حاقن لا تبطل صلاته، ولكنها تصح مع الكراهة، واعلم أننا لم نقل هنا ببطلان الصلاة كما قلنا به في حديث: (لا صلاة لمنفرد دون الصف)، وذلك لأنه ورد في إحدى روايات حديث الأعرابي الذي بَالَ - أي تبول - في المسجد: أنه فعل ذلك بعد الصلاة، فدَلَّ ذلك على أنه صلى وهو حاقن، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة.
ثالثًا: حضور الطَّعام وهو مُحتاجٌ إليه (وذلك حتى لا ينشغل بالتفكير في الطعام أثناء الصلاة):
وقد تقدم الحديث: ((لا صلاة بِحَضرة طعامٍ))، وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً: ((إذا حضر العَشاء، فابدَؤوا به قبل أن تُصلُّوا المغرب))[4]. فيبدأ بالطعام حتَّى لو سمع الأذان أو الإقامة، فقد كان ابنُ عمر يَسْمع قراءة الإمام وهو يتعشَّى[5]، واعلم أنَّ الرُّخصة عامَّة؛ فله أن يأكل حتَّى يَشْبع، ولا يُقال له: كُلْ بِمقْدار أن تكسر جُوعك واشتهائك للطعام، وَلكنْ يُلاحَظ أنه يُشْتَرَط أن لا يتَّخِذ ذلك عادةً، بحيث لا يُقدِّم الطعام إلاَّ إذا قاربَت الإقامة؛ فإنَّ هذا متعمِّدٌ لترك الجماعة.
رابعًا: الخوف من ضياع ماله:
(كأن يخاف عليه من السرقة إذا ذهب للصلاة)، أو الخوف من فواته (كأن يأتي إليه مَن يُحضِرُ له البضائع والسِلَع وقت الصلاة)، أو الخوف من وقوع ضرَرٍ فيه (كأن يكون عاملاً في أحد الأفران، ويخشى من فساد الخُبز إذا ذهبَ للصلاة)، وذلك لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن إضاعة المال.
خامسًا: التأذِّي بِنُزول المطر أو كثرة الوَحْل (الطِّين)في الطُّرقات:
وكذلك التأذي بالرِّيح الشديدة الباردة؛ ولِهَذا كان مُنادي الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - يُنادي في اللَّيلة الباردة أو المطيرة: ((ألاَ صلُّوا في رِحَالكم))[6].
سادسًا: الخوف من ضياع المريض (كأن يخاف عليه من الموت إذا لم تأتِ إليه سيارة الإسعاف)، وكذلك ضياع الميت، وكذلك إذا خاف على نفسه الضرر:
كأنْ يكون بينه وبين المسجد كلبٌ عَقور، أو أن يكون الطريق إلى المسجد كله شوك، أو قِطَع زجاج، وليس عنده حذاء، أو يَخاف من سُلْطان ظالِم أن يَحْبسه، أو يُغَرِّمَهُ مالاً بظلم، أو يؤذيه، أو تفوته الرُّفقة الَّتي ترافقه في سفره، وكذلك مَن غلَبَه النُّعاس بحيث إنَّه لو صلَّى مع الجماعة لا يَدْري ما يقول.
سابعًا: أن يُطيل الإمام تطويلاً زائدًا عن السُّنة:
وذلك لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَم يُوَبِّخ الرجل الذي خرجَ من الصلاة خلف معاذٍ بسبب إطالته، وقد ورد في بعض روايات الحديث: "أنَّ الرجل تنحَّى، فصلَّى وحده"[7]، وأمَّا إذا كان التطويل في حدود السُنَّة، فلا يَحلُّ له التخلُّف، وله أن يصلي في مسجد آخر لا يُطيل.
ثامنًا: النوم أو النسيان:
وذلك لما ثبت في الحديث: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها فذلك وقتها))[8].
تاسعًا: أكْل البصل أو الثُّوم:
وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أكل بصلاً أو ثُومًا، فلْيَعتزِلْنا - أو ليعتزل مسجدَنا))[9]، وهذا في الحقيقة يُمْنَع دفعًا لأذيته؛ وذلك لما ثبتَ في الحديث تعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمنعه، فقال: ((إنَّ الملائكة تتأذَّى مما يتأذى منه بنو آدم))[10].
وعلى هذا؛ فهل يَجُوز أكْلُ البصل والثُّوم؟
الجواب: نعَم يَجُوز، لكنَّه إن قصَدَ بأكل البصل أو الثُّوم أنْ لا يصلِّي مع الجماعة، فهو آثِم بهذا القصد، وإن قصد به التشهِّي فلا إثم عليه، واعلم أنَّ المقصود بالبصل والثُّوم: الذي تظهر رائحته، لكنَّه متى ذهبَتْ هذه الرائحة بطبخٍ، - أو بأكْل بعض أعواد البقدونس ونَحْوها -، فلا يُمنَع حينئذٍ من حضور الجماعة؛ وذلك لِما ثبتَ في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن كنتم لا بدَّ آكليهِمَا، فأميتوهما طبخًا))[11]، والله أعلم.
- ملاحظات:
1- اختلف العلماءُ فيمَن به بَخر، وهو مَن به رائحةٌ مُنْتِنَة تصدر من فمِهِ أو أنفِهِ: هل يُعذَر بترك الجماعة؟* وقد أفاد الشيخ ابن عثيمين عدمَ حضوره دفعًا لأذيته، ورجَّح الشيخ الألبانِيُّ حضوره وعدم منعه، وَعَلَّلَ ذلك بأن البخر غير حاصل بسببه، بخلاف الثُّوم والبصل، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
2- يُمنَع كذلك مِن حضور الجماعة: المُدَخِّن الذي تظهر رائحة السجائر أو غيرها مِن فمه فيتأذى منها ال**لون، وذلك قياساً على آكل الثوم والبصل، لكنه إذا أزالَ هذه الرائحة بشيء يَمْضُغُهُ أو غير ذلك فلا مانع مِن حضوره، وكذلك إذا استطاع إزالة أي رائحة تُؤذي ال**لين، وَجَبَ عليه إزالتها، كأن تكون رائحة جَوْرَبِيْهِ سيئة، فحينئذِ يخلع الجَوْرَبَيْن، ويغسل قدميه قبل الصلاة.
الاستخلاف في الصلاة:
إذا عرَضَ للإمام عارضٌ أثناء الصَّلاة، وأراد لأجله الخروج من الصَّلاة؛ كأنْ يَذْكر مثلاً أنه مُحْدِث، فإنه حينئذٍ يستخلف غيره من المأمومين ليتمَّ الصلاة بالناس.
*********************
[1] مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، مع تصرف (أبو أحمد ال**ري).
[2] مسلم (654)، وأبو داود (550)، والنسائي (2/ 108)، وابن ماجه (777)
[3] مسلم (560)، وأبو داود (89)، (91)
[4] البخاري (672)، ومسلم (557)، الترمذي (353)، والنسائي (2/ 111)، وابن ماجه (933، 934)
[5] البخاري (673)
[6] البخاري (632)، ومسلم (697)، وأبو داود (1063)، والنسائي (2/ 15)
[7] البخاري (700)، (701)، ومسلم (465)، والنسائي (2/ 97).
[8] رواه نحوه البخاري (597)، ومسلم (684)، وأبو داود (442)، والترمذي (178)، والنسائي (1/ 293)، وابن ماجه (695)
[9] البخاري (853)، ومسلم (564)، والترمذي (1802)
[10] مسلم (564)، وابن حبان (2086)
[11] رواه أبو داود (3827)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3106)
منقول
مُلَخَّص الأعذار المُبِيحَة لِتَرْك الجُمعة والجماعة [1]
أولاً: المرض:
فمَتى لَحِقتْ بالمريضَ مَشَقَّةٌ مِن ذَهابه للجُمعة أو الجماعة، أُبيحَ له عدم الحضور؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: 16]، وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - أنه قال: "لقد رأَيْتُنا وما يتخلَّف عنها - أي عن صلاة الجماعة - إلاَّ منافقٌ مَعْلوم النِّفاق، أو مريض، إنْ كانَ المريضُ لَيُؤتَى به يُهادَى بين الرَّجُلين حتَّى يُقامَ في الصف[2].
ثانيًا: مُدافعة الأخبَثَيْن (البَول والغائط):
يعني لا يصلي وهو يريد دخول الخلاء لقضاء حاجته، فعندئذٍ عليه أن يقضي حاجته أولاً، حتى يكون ذلك أدعَى للخشوع وحضور القلب في الصلاة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صلاة بِحَضرة طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُه الأخبَثان))[3]، ويُلاحَظ هنا أنّ كلمة: (لا صلاة) المذكورة في الحديث تعني: (لا صلاة كاملة)، بحيث إنه لو صلى وهو حاقن لا تبطل صلاته، ولكنها تصح مع الكراهة، واعلم أننا لم نقل هنا ببطلان الصلاة كما قلنا به في حديث: (لا صلاة لمنفرد دون الصف)، وذلك لأنه ورد في إحدى روايات حديث الأعرابي الذي بَالَ - أي تبول - في المسجد: أنه فعل ذلك بعد الصلاة، فدَلَّ ذلك على أنه صلى وهو حاقن، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة.
ثالثًا: حضور الطَّعام وهو مُحتاجٌ إليه (وذلك حتى لا ينشغل بالتفكير في الطعام أثناء الصلاة):
وقد تقدم الحديث: ((لا صلاة بِحَضرة طعامٍ))، وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً: ((إذا حضر العَشاء، فابدَؤوا به قبل أن تُصلُّوا المغرب))[4]. فيبدأ بالطعام حتَّى لو سمع الأذان أو الإقامة، فقد كان ابنُ عمر يَسْمع قراءة الإمام وهو يتعشَّى[5]، واعلم أنَّ الرُّخصة عامَّة؛ فله أن يأكل حتَّى يَشْبع، ولا يُقال له: كُلْ بِمقْدار أن تكسر جُوعك واشتهائك للطعام، وَلكنْ يُلاحَظ أنه يُشْتَرَط أن لا يتَّخِذ ذلك عادةً، بحيث لا يُقدِّم الطعام إلاَّ إذا قاربَت الإقامة؛ فإنَّ هذا متعمِّدٌ لترك الجماعة.
رابعًا: الخوف من ضياع ماله:
(كأن يخاف عليه من السرقة إذا ذهب للصلاة)، أو الخوف من فواته (كأن يأتي إليه مَن يُحضِرُ له البضائع والسِلَع وقت الصلاة)، أو الخوف من وقوع ضرَرٍ فيه (كأن يكون عاملاً في أحد الأفران، ويخشى من فساد الخُبز إذا ذهبَ للصلاة)، وذلك لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن إضاعة المال.
خامسًا: التأذِّي بِنُزول المطر أو كثرة الوَحْل (الطِّين)في الطُّرقات:
وكذلك التأذي بالرِّيح الشديدة الباردة؛ ولِهَذا كان مُنادي الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - يُنادي في اللَّيلة الباردة أو المطيرة: ((ألاَ صلُّوا في رِحَالكم))[6].
سادسًا: الخوف من ضياع المريض (كأن يخاف عليه من الموت إذا لم تأتِ إليه سيارة الإسعاف)، وكذلك ضياع الميت، وكذلك إذا خاف على نفسه الضرر:
كأنْ يكون بينه وبين المسجد كلبٌ عَقور، أو أن يكون الطريق إلى المسجد كله شوك، أو قِطَع زجاج، وليس عنده حذاء، أو يَخاف من سُلْطان ظالِم أن يَحْبسه، أو يُغَرِّمَهُ مالاً بظلم، أو يؤذيه، أو تفوته الرُّفقة الَّتي ترافقه في سفره، وكذلك مَن غلَبَه النُّعاس بحيث إنَّه لو صلَّى مع الجماعة لا يَدْري ما يقول.
سابعًا: أن يُطيل الإمام تطويلاً زائدًا عن السُّنة:
وذلك لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَم يُوَبِّخ الرجل الذي خرجَ من الصلاة خلف معاذٍ بسبب إطالته، وقد ورد في بعض روايات الحديث: "أنَّ الرجل تنحَّى، فصلَّى وحده"[7]، وأمَّا إذا كان التطويل في حدود السُنَّة، فلا يَحلُّ له التخلُّف، وله أن يصلي في مسجد آخر لا يُطيل.
ثامنًا: النوم أو النسيان:
وذلك لما ثبت في الحديث: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها فذلك وقتها))[8].
تاسعًا: أكْل البصل أو الثُّوم:
وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أكل بصلاً أو ثُومًا، فلْيَعتزِلْنا - أو ليعتزل مسجدَنا))[9]، وهذا في الحقيقة يُمْنَع دفعًا لأذيته؛ وذلك لما ثبتَ في الحديث تعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمنعه، فقال: ((إنَّ الملائكة تتأذَّى مما يتأذى منه بنو آدم))[10].
وعلى هذا؛ فهل يَجُوز أكْلُ البصل والثُّوم؟
الجواب: نعَم يَجُوز، لكنَّه إن قصَدَ بأكل البصل أو الثُّوم أنْ لا يصلِّي مع الجماعة، فهو آثِم بهذا القصد، وإن قصد به التشهِّي فلا إثم عليه، واعلم أنَّ المقصود بالبصل والثُّوم: الذي تظهر رائحته، لكنَّه متى ذهبَتْ هذه الرائحة بطبخٍ، - أو بأكْل بعض أعواد البقدونس ونَحْوها -، فلا يُمنَع حينئذٍ من حضور الجماعة؛ وذلك لِما ثبتَ في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن كنتم لا بدَّ آكليهِمَا، فأميتوهما طبخًا))[11]، والله أعلم.
- ملاحظات:
1- اختلف العلماءُ فيمَن به بَخر، وهو مَن به رائحةٌ مُنْتِنَة تصدر من فمِهِ أو أنفِهِ: هل يُعذَر بترك الجماعة؟* وقد أفاد الشيخ ابن عثيمين عدمَ حضوره دفعًا لأذيته، ورجَّح الشيخ الألبانِيُّ حضوره وعدم منعه، وَعَلَّلَ ذلك بأن البخر غير حاصل بسببه، بخلاف الثُّوم والبصل، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
2- يُمنَع كذلك مِن حضور الجماعة: المُدَخِّن الذي تظهر رائحة السجائر أو غيرها مِن فمه فيتأذى منها ال**لون، وذلك قياساً على آكل الثوم والبصل، لكنه إذا أزالَ هذه الرائحة بشيء يَمْضُغُهُ أو غير ذلك فلا مانع مِن حضوره، وكذلك إذا استطاع إزالة أي رائحة تُؤذي ال**لين، وَجَبَ عليه إزالتها، كأن تكون رائحة جَوْرَبِيْهِ سيئة، فحينئذِ يخلع الجَوْرَبَيْن، ويغسل قدميه قبل الصلاة.
الاستخلاف في الصلاة:
إذا عرَضَ للإمام عارضٌ أثناء الصَّلاة، وأراد لأجله الخروج من الصَّلاة؛ كأنْ يَذْكر مثلاً أنه مُحْدِث، فإنه حينئذٍ يستخلف غيره من المأمومين ليتمَّ الصلاة بالناس.
*********************
[1] مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، مع تصرف (أبو أحمد ال**ري).
[2] مسلم (654)، وأبو داود (550)، والنسائي (2/ 108)، وابن ماجه (777)
[3] مسلم (560)، وأبو داود (89)، (91)
[4] البخاري (672)، ومسلم (557)، الترمذي (353)، والنسائي (2/ 111)، وابن ماجه (933، 934)
[5] البخاري (673)
[6] البخاري (632)، ومسلم (697)، وأبو داود (1063)، والنسائي (2/ 15)
[7] البخاري (700)، (701)، ومسلم (465)، والنسائي (2/ 97).
[8] رواه نحوه البخاري (597)، ومسلم (684)، وأبو داود (442)، والترمذي (178)، والنسائي (1/ 293)، وابن ماجه (695)
[9] البخاري (853)، ومسلم (564)، والترمذي (1802)
[10] مسلم (564)، وابن حبان (2086)
[11] رواه أبو داود (3827)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3106)
منقول