ahlam1399
03-08-2016, 10:56 AM
?????????? ???? ???? ????? ???????? ??? ???? ?????? ?????
http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBqr03r.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=fدعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل إلى الوفاء بالالتزامات التي يقررها القانون بحق المؤمن عليهم من المواطنين الملتحقين بالعمل لديهم وعدم تحميلهم نسب اشتراكات أعلى من التي حددها القانون بـ "5%" من راتب حساب الاشتراك في القطاعين الحكومي والخاص. جاء ذلك بعد أن نفذت الهيئة 50 زيارة تفتيش إداري خلال عام 2015 على جهات عمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته للتحقق من التزامها بأحكام القانون. وكشفت الزيارات الميدانية لفريق مفتشي الهيئة عن عدد من المخالفات التي ارتكبتها من قبل جهات العمل منها عدم تسديد الاشتراكات المستحقة للهيئة في المواعيد المحددة بالقانون وعدم شمول المواطنين العاملين لديهم بأحكامه أو شمول البعض دون الآخر وتحميل البعض نسبة اشتراكات أعلى من التي يحددها القانون والمحددة بـ5% من راتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه وتسجيل المؤمن عليهم بتواريخ غير صحيحة وعدم تسجيل المؤمن عليه خلال الشهر الأول من تاريخ العمل وعدم تطبيق البعض لنظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تمت معالجة هذه المخالفات بطريقة مكنت الهيئة من تحصيل حقوقها تجاه جهات العمل المخالفة إضافة إلى تمكين الموظفين المواطنين من الحصول على حقوقهم كافة. وقال مدير عام الهيئة بالإنابة، محمد سيف الهاملي، إن الهيئة بصدد تأهيل المزيد من الموظفين لمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي لتخويلهم الصلاحية القانونية التي تمكنها من رصد المخالفات التي تقع في نطاق اختصاصها وتتعلق بطبيعة عملهم. وأشار إلى أن الهيئة عقدت بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية دورة تدريبية لموظفيها عن أحكام الضبطية القضائية للموظفين تمهيدا لمنحهم صفة الضبطية القضائية من قبل الجهات المختصة. وأشار إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته يعتبر كل مدة يقضيها العاملون لدى جهات العمل تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمينات ويلتزم صاحب العمل بتسجيل المؤمن عليه عنها. وأكدت الهيئة ضرورة التزام أصحاب العمل بنصوص القانون فيما يخص العلاقة بينهم وبين المؤمن عليهم وبينهم وبين الهيئة. وأوضحت أن القانون يعتبر عدم تسجيل المواطنين العاملين لديهم لدى الهيئة أو عدم تأدية الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقة أو تعمد تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو الامتناع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، من المخالفات الصريحة التي تستوجب مساءلة أصحاب العمل وفقا لأحكام القانون. وأوضحت الهيئة أن نص المادة 14 من القانون أكد ضرورة التزام جهة العمل بتوريد حصتها وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة خلال الخمس عشرة يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه وفي حال التأخير عن تسديد هذه الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون حاجه إلى إنذار أو تنبيه. وبينت أن المادة 15 من القانون نصت على التزام صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق. وأشارت إلى أن المخالفات والجزاءات الجنائية التي تلتزم الهيئة بإبلاغ السلطات القضائية عنها حال وقوعها وردت بنص المادة 59 من القانون والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو أمتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة". ولفتت الهيئة إلى أن المادة 60 قررت عقوبة الغرامة على جهة العمل عند امتناعها عن تسجيل العاملين لديها لدى الهيئة حيث نصت على أنه "يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين".
http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBqr03r.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=fدعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل إلى الوفاء بالالتزامات التي يقررها القانون بحق المؤمن عليهم من المواطنين الملتحقين بالعمل لديهم وعدم تحميلهم نسب اشتراكات أعلى من التي حددها القانون بـ "5%" من راتب حساب الاشتراك في القطاعين الحكومي والخاص. جاء ذلك بعد أن نفذت الهيئة 50 زيارة تفتيش إداري خلال عام 2015 على جهات عمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته للتحقق من التزامها بأحكام القانون. وكشفت الزيارات الميدانية لفريق مفتشي الهيئة عن عدد من المخالفات التي ارتكبتها من قبل جهات العمل منها عدم تسديد الاشتراكات المستحقة للهيئة في المواعيد المحددة بالقانون وعدم شمول المواطنين العاملين لديهم بأحكامه أو شمول البعض دون الآخر وتحميل البعض نسبة اشتراكات أعلى من التي يحددها القانون والمحددة بـ5% من راتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه وتسجيل المؤمن عليهم بتواريخ غير صحيحة وعدم تسجيل المؤمن عليه خلال الشهر الأول من تاريخ العمل وعدم تطبيق البعض لنظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تمت معالجة هذه المخالفات بطريقة مكنت الهيئة من تحصيل حقوقها تجاه جهات العمل المخالفة إضافة إلى تمكين الموظفين المواطنين من الحصول على حقوقهم كافة. وقال مدير عام الهيئة بالإنابة، محمد سيف الهاملي، إن الهيئة بصدد تأهيل المزيد من الموظفين لمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي لتخويلهم الصلاحية القانونية التي تمكنها من رصد المخالفات التي تقع في نطاق اختصاصها وتتعلق بطبيعة عملهم. وأشار إلى أن الهيئة عقدت بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية دورة تدريبية لموظفيها عن أحكام الضبطية القضائية للموظفين تمهيدا لمنحهم صفة الضبطية القضائية من قبل الجهات المختصة. وأشار إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته يعتبر كل مدة يقضيها العاملون لدى جهات العمل تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمينات ويلتزم صاحب العمل بتسجيل المؤمن عليه عنها. وأكدت الهيئة ضرورة التزام أصحاب العمل بنصوص القانون فيما يخص العلاقة بينهم وبين المؤمن عليهم وبينهم وبين الهيئة. وأوضحت أن القانون يعتبر عدم تسجيل المواطنين العاملين لديهم لدى الهيئة أو عدم تأدية الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقة أو تعمد تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو الامتناع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، من المخالفات الصريحة التي تستوجب مساءلة أصحاب العمل وفقا لأحكام القانون. وأوضحت الهيئة أن نص المادة 14 من القانون أكد ضرورة التزام جهة العمل بتوريد حصتها وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة خلال الخمس عشرة يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه وفي حال التأخير عن تسديد هذه الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون حاجه إلى إنذار أو تنبيه. وبينت أن المادة 15 من القانون نصت على التزام صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق. وأشارت إلى أن المخالفات والجزاءات الجنائية التي تلتزم الهيئة بإبلاغ السلطات القضائية عنها حال وقوعها وردت بنص المادة 59 من القانون والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو أمتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة". ولفتت الهيئة إلى أن المادة 60 قررت عقوبة الغرامة على جهة العمل عند امتناعها عن تسجيل العاملين لديها لدى الهيئة حيث نصت على أنه "يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين".